من أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أو حاضت .
قوله ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة .
اعلم أن الصحيح من المذهب : أن الأحكام تترتب بإدراك شيء من الوقت ولو قدر تكبيرة واطلقه الإمام أحمد فلهذا قيل : يخير وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وعنه لا بد أن يمكنه الأداء اختارها جماعة منهم ابن بطة و ابن أبي موسى و الشيخ تقي الدين واختار الشيخ تقي الدين أيضا : أنه لا تترتب الأحكام إلا إن تضايق الوقت عن فعل الصلاة ثم يوجد المانع .
قوله ثم جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء .
يعنى : إذا طرأ عدم التكليف .
واعلم أن الصلاة التي أدركها تارة تجمع إلى غيرها وتارة لا تجمع فإن كانت لا تجمع إلى غيرها : وجب قضاؤها بشرطه قولا واحدا وإن كانت تجمع فالصحيح من المذهب : أنه لا يجب إلا قضاء التي دخل وقتها فقط ولو خلا جميع وقت الأولى من المانع وسواء فعلها أو لم يفعلها .
وعليه جمهور الأصحاب منهم ابن حامد وصححه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين فيه وفي النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه يلزمه قضاء المجموعة إليها وهي من المفردات وأطلقهما في المغني و الشرح و المحرر و القواعد الفقهية و ابن عبيدان وغيرهم