إن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها : لم تحل له حتى يكفر وإن كرر الظهار قبل التكفير : فكفارة واحدة .
قوله وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشترها : لم تحل له حتى يكفر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي و ابن حامد والقاضي وغيرهم وجزم به في الخلاصة وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال أبو بكر وفي الخلاف : يبطل الظهار وتحل له فإن وطئها فعليه كفارة يمين واختاره أبو الخطاب .
ويتخرج أنه لا كفارة عليه : كظهاره من أمته .
قوله وإن كرر الظهار قبل التكفير : فكفارة واحدة .
هذا المذهب نقله جماعة عن الإمام أحمد C وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر و ابن حامد والقاضي .
قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب : القاضي و الشريف و أبو الخطاب و الشيرازي و ابن البنا وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
وعنه : إن كرره في مجلس واحد : فكفارة واحدة وإن كرره في مجالس : فكفارات .
قال الزركشي : وحكى أبو محمد في المقنع رواية إن كرره في مجالس فكفارات قال : لا أظنه إلا وهما .
قلت : ليس الأمر كما قال : فإن الشارح ذكرها وقال : وهو مذهب أصحاب الرأي وروى عن علي Bه و عمرو بن دينار C وذكرها في الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وعنه : تتعدد الكفارة بتعدد الظهار مالم ينو التأكيد أو الإفهام .
قال الزركشي : و أبو محمد في الكافي يحكي هذه الرواية : إن نوى الاستئناف تكررت وإلا لم تكرر وهو ظاهر كلام القاضي في روايته وليس بجيد .
فإن مأخذ هذه الرواية : في الرجل يحلف على شيء واحد أيمانا كثيرة فإن أراد تأكيد اليمين : فكفارة واحدة انتهى .
وعنه : تتعدد مطلقا