إن كان فرضا وحب علية القضاء .
قوله ولاقضاء عليه إلا أن يكون فرضا .
إن كان فرضا : وجب عليه القضاء بلا نزاع وإن كان نفلا فقدم المصنف : أنه لا قضاء عليه وهو إحدى الروايتين وقدمه في المستوعب و الترغيب و التلخيص وصححه في التلغة و الشرح وتصحيح المحرر و النظم وصححه ابن رزين في شرحه فيما إذا أحصر بعدو وهو من المفردات .
وعنه عليه القضاء كالفرض وهو المذهب قال في الفروع : والمذهب لزوم قضاء النفل وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وقال الزركشي : هذه الرواية أصحهما عند الأصحاب وقدمه في الرعيتين و الحاويين وغيرهم وقدمه ابن رزين فيمن فاته الوقوف بعرفة وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الشرح و الفائق .
قوله وهل يلزمه هدى ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الفائق .
إحداهما : يلزمه هدى وهو المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في المغنى و الشرح و الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين و التصحيح وغيرهم وقدمه في المستوعب و الحاويين قال الزركشي : هي أصحهما عند الأصحاب .
والرواية الثانية : لا هدي علية .
فعلى المذهب : لا فرق بين أن يكون ساق هديا أم لا نص عليه .
ويذبح الهدي في حجة القضاء إن قلنا عليه قضاء وإلا ذبحه في عامه قال في المستوعب : إن كان قد ساق هديا نحره ولم يجزه عن دم الفوات وقاله ابن أبي موسى وصاحب التلخيص وغيرهما .
وقال المصنف : لا يجزيه إن قلنا بوجوب القضاء انتهى .
فعلى الأول : متى يكون قد وجب عليه ؟ فيه وجهان .
أحدهما : وجب في سنته ولكن يؤخر إخراجه إلى قابل .
والثاني : لم يجب إلا في سنة القضاء انتهى .
قال في الفروع : ويلزمه هدي على الأصح قيل : مع القضاء وقيل : يلزمه في عامه دم ولا يلزمه ذبح إلا مع القضاء إن وجب قبل تحلله منه كدم التمتع وإلا في عامه انتهى .
وقال في لرعاية : يخرجه في سنة الفوات فقط إن سقط القضاء وإن وجب فمعه لا قبله سواء وجب سنة الفوات في وجه أوسنة القضاء انتهى .
قلت : الصواب وجوبه مع القضاء وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى و الحاويين .
فائدة : الهدي هنا : دم وأقله شاة هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال في الموجز : يلزمه بدنة .
فعلى المذهب : لو عدم الهدي زمن الوجوب : صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب وقال الخرقي : يصوم عن كل مد من قيمته يوما وتقدم التنبيه على ذلك في الفدية في الضرب الثالث