وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليه الإمام في القصاص والدية في النفس والأطراف .
قوله : وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أبو الخطاب في الهداية وغيره .
وذكر في التلخيص وحبها : أنه لا يجب له حق الاقتصاص وأن أبا الخطاب خرجه .
قال : ووجهه أنه ليس له وارث معين فالمستحق جميع المسلمين وفهم صبيان وجانين فكيف يستوفى ؟ .
قال : وهذا يجرى في قتل كل مرة وارث له انتهى .
قوله : وإن قطع طرفه عمدا : انتظر بلوغه .
يعني : مع رشده هذا المذهب قال الحارثي : هذا الصحيح المشهور في المذهب .
قال في الفروع : والأشهر ينتظر رشده إذا قطع طرفه .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم وقدمه في الشرح وغيره .
وعنه : للامام استيفاؤه قبل البلوغ قبل البلوغ نص عليه في رواية ابن منصور .
قال في الفائق : وهو المنصوص المختار وأطلقهما في الفائق .
قوله : إلا أن يكون فقيرا مجنونا فللإمام العفو على مال ينفق عليه .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الفروع وغيرهم من الأصحاب وصححه القاضي وغيره وحكاه المجد عن نص الإمام أحمد C .
وقيل : ليس له ذلك .
قال في المقنع في باب استيفاء القصاص فإن كنا محتاجين إلى النفقة يعني الصبي والجنون فهل لوليهما العفو على الدية ؟ يحتمل وجهين .
فعلى هذا : يجب على الإمام فعل ذلك لأن عليه رعاية الأصلح والتعجيل هنا : هو الأصلح قدمه الحارثي في شرحه وهو الصواب .
وقال القاضي و ابن عقيل : يستحب ذلك ولا يجب .
تنبيه : دخل في عموم قوله انتظر بلوغه أنه لو كان فقيرا عاقلا فليس للإمام العفو على مال ينفق عليه وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما قطع به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وجزم به في الشرح هنا و الفصول و المغني هنا .
والوجه الثاني : للامام ذلك وهو الصحيح من المذهب .
قال القاضي والمنصف في باب القود عند قول الخرقي ( إذا اشترك جماعة في القتل ) هذا أصح .
وكذا قال في الكافي في باب العفو عن القصاص وصححه في الشرح في باب استيفاء القصاص .
وحكاه المجد عن نص الإمام أحمد C .
وفي بعض نسخ المقنع هنا ( إلا أن يكون فقيرا أو جنونا ) بأو لا بالواو .
وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب استيفا القصاص : فإن كانا محتاجين إلى النفقة يعني الصبي والمجنون فهل لوليهما العفو عن الية ؟ يحتمل وجهين .
وكذا قال أبو الخطاب في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم هناك وأطلقهما أيضا في الفروع و الرعاية .
ودخل أيضا في عموم كلامه : لو كان جنونا غنيا فليس للإمام العفو على مال بل تنتظر غفاقته وهو المذهب .
قال الحارثي : هذا الذهب وقطع به في الشرح .
وذكر في التلخيص وجها : للإمام ذلك وجزم به في الفصول و المغني وهو ظاهر كلامه في الوجيز وأطلقهما في الفروع و الرعاية .
تنيه : حيث قلنا ينتظر البلوغ أو العقل فإن الجاني يحبس إلى أوان البلوغ واففاقة وحيث قلنا بالتعجيل وأخذ المال : لو طلب اللقيط بعد بلوغه وعقله القصاص ورد المال : لم يجب ذكره في التلخيص وغيره وفرقوا بينه وبين الشفعة