الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل
يجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها . قوله ويجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها وإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع . هذا المذهب وعليه الأصحاب . ونقله جماعة عن الإمام أحمد C . وفي الانتصار لا غرم لهتك حرز وتخريبه