ما يباح من الحلي للرجال استحباب التختم بالفضة وكيف يلبسه ؟ .
قوله ويباح للرجال من الفضة الخاتم .
اتخاذ خاتم الفضة للرجل مباح على صحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال ابن رجب ـ في كتاب الخواتيم ـ هذا اختيار أكثر الأصحاب انتهى وجزم به في التلخيص و الشرح و الوجيز و الحاويين و الرعاية الصغرى ـ في باب الحلي ـ وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم وغيرهما .
وقيل : يستحب قدمه في الرعاية ـ في باب اللباس ـ وقدمه في الآداب .
وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين في باب اللباس .
وقيل : يكره لقصد الزينة جزم به ابن تميم قال ابن رجب في كتاب الخواتيم : قاله طائفة من الأصحاب وقال ابن الجوزي : النهي عن الخاتم ليتميز .
السلطان بما يختم به فظاهره الكراهة إلا للسطان .
تنبيه : قدم في الرعاية الكبرى ـ وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين ـ في باب اللباس : استجاب التختم بخاتم الفضة وجزموا في باب الحلي بإباحته .
وظاهره : التناقص أو يكون مرادهم في باب الحلي : إخراج الخاتم من التحريم لا أن مرادهم لا يستحب وهذا أولى .
فوائد .
منهما الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه لأنه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ كان يفعل ذلك وهو في الصحيحين وكان ابن عباس يجعله مما يلي .
ظهر كفه رواه أبو داود وكذا علي بن عبد الله بن جعفر كان يفعله رواه أبو زرعة الدمشقي وأكثر الناس يفعلون ذلك .
ومنها : جواز لبسه في خنصر يده اليمنى واليسرى والأفضل في لبسه في إحداهما على الأخرى قدمه في الرعاية الكبرى وتابعه في الفروع و الآداب الكبرى و الوسطى .
والصحيح من المذهب : أن التختم في اليسار أفضل نص عليه في رواية صالح والفضل بن زياد وقال الإمام أحمد هو أقرب وأثبت وأحب إلى وجزم به في المستوعب و التلخيص و البلغة و ابن تميم و الإفادات وغيرهم .
قال ابن عبد القوي في آدابه المنظومة : ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه انتهى .
قال ابن رجب : وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمنى منسوخ وأن التختم في اليسار آخر الأمرين انتهى .
قال في التلخيص : ضعف الإمام أحمد حديث التختم في اليمنى وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه في الخطبة : أن ما قدمه في الفروع هو المذهب .
وقيل : اليمنى أفضل قدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين فلصاحب الرعاية في هذه المسألة ثلاث اختيارات .
ومنها : يكره في السبابة والوسطى للرجل نص عليه للنهي الصحيح عن ذلك وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وقال : ولم يقيده في الترغيب وغيره انتهى .
قلت : أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى للرجل بل أطلقوا .
قال ابن رجب في كتابه : وذكر بعض الأصحاب : أن ذلك خاص بالرجال انتهى .
قلت : منهم صاحب المستوعب و الرعاية .
وقال ابن رجب أيضا : وظاهر كلام الأصحاب : جواز لبسه في الإبهام والبنصر قال في الفروع : وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص .
وقال أبو المعالي : الإبهام مثل السبابة والوسطى يعني في الكراهة قال في الفروع : من عنده فالبنصر مثله ولا فرق .
قلت : لو قيل : بالفرق لكان متجها لمجاورتها لما يباح التختم فيها بخلاف الإبهام لبعده واستهجانه .
ومنها : لا بأس يجعله مثقالا وأكثر ما لم يخرج عن العادة قال في الفروع : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب .
وقال ابن حمدان ـ في كتابه : قياس قول من منع من أصحابنا تحلى النساء بما زاد على ألف مثقال : أن يمنع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد على مثقال وأولى لورود النص هنا وثم ليس فيه حديث مرفوع بل من كلام بعض الأصحاب انتهى .
ومنها : ماذ كره ابن تميم وغيره عن القاضي أنه قال : لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو مناطق : لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لوالده أو عبده .
قال ابن رجب : فهذا قد يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد لأنه مخالف للعادة وهذا قد يختلف باختلاف العوائد انتهى .
قال في الفروع : ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة في ذلك .
قال في المستوعب وغيره : لا زكاة في كل حلي أعد لاستعمال مباح قل أو كثر لرجل كان أو امرأة ثم قال : وعلى هذين القولين يخرج جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا