لا يمس عورته ولا ينظر إليها .
تنبيه : قوله ولا يحل مس عورته ولا النظر إليها .
يعني : إذا كان الميت كبيرا فإن كان صغيرا فقد تقدم قريبا .
قوله ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال ابن عقيل : بدنه كله عورة إكراما له من حيث وجب ستر جميعه فيحرم نظره ولم يجز أن يحضره إلا من يعين على أمره وهو ظاهر كلام أبي بكر وقال في الغنية كقول الأصحاب مع أنه قال : جميع بدنه عورة لوجوب ستر جميعه .
قوله ثم ينوي غسله .
الصحيح من المذهب : أن النية لغسله فرض قال في الفروع : فرض على الأصح قال في مجمع البحرين : فرض في ظاهر المذهب وعليه الجمهور وصححه المجد في شرحه و ابن تميم وجزم به في الكافي وغيره و ابن حمدان وغيرهم .
وعنه : ليست بفرض ذكرها القاضي وجها قال في مجمع البحرين : اختاره ابن عقيل و ابن أبي موسى وهو ظاهر كلام الخرقي لحصول تنظيفه بدونها وهو المقصود وأطلقهما في المحرر و الرعاية الصغرى و الفائق وقيل : إن قلنا : ينجس بموته صح غسله بلا نية ذكره في الرعاية .
فائدة : لا يعتبر نفس فعل الغسل في أصح الوجهين اختاره المجد وهو ظاهر ما قدمه في مجمع البحرين .
قال في الحواشي : وهو ظاهر ما ذكره الشيخ وغيره .
والوجه الثاني : يعتبر قال ابن تميم : وهو ظاهر كلامه قال في التلخيص : ولا بد من إعادتة غسل الغريق على الأظهر فظاهره اعتبار الفعل قاله في الحواشي وأطلقهما في الفروع و مختصر ابن تميم و الرعاية الكبرى .
فعلى الأول : لو ترك الميت تحت ميزاب أو أنبوبة أو مطر أو كان غريقا فحضر من يصلح لغسله ونوى غسله - إذا اشترطناها - ومضى زمن يمكن غسله فيه : أجزأ ذلك وعلى الثاني : لا تجزئه .
وإذا كان الميت مات بغرق أو بمطر فقال في مجمع البحرين : يجب تغسيله ولا يجزيء ما أصابه من الماء نص عليه .
قال المجد : هذا إن اعتبرنا الفعل أو لم يكن ثم نوى غسله في ظاهر المذهب قال : ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم يعتبر الفعل ولا النية وقال في الفائق : ويجب غسل الغريق على أصح الوجهين ومأخذهما وجوب الفعل