صلاة النذر .
فوائد .
إحداهما : يجوز صلاة النذر في هذه الأوقات على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم وصححه في مجمع البحرين و ابن تميم ونصره المجد في شرحه وغيره .
قال في القواعد الفقهية : الأشهر الجواز قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى و المغني و الشرح وغيرهم وعنه لا يفعلها ذكرها أبو الحسين وأطلقهما في الفائق .
الثانية : لو نذر صلاة في أوقات النهي فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي على ما تقدم قال المجد في شرحه - وتبعه في مجمع البحرين - قال أصحابنا : ينعقد النذر ويأتي به فيها وجزم به في الوجيز و ابن تميم وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وقال المجد في شرحه و المصنف في المغني و الشارح : ويتخرج أن لا ينعقد موجبا لها وتبعهم في مجمع البحرين و الفروع وقال ابن عقيل في الفصول : يفعلها في غير وقت النهي ويكفر كنذره صوم يوم العيد وقال القاضي في الخلاف وغيره : أو نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب : يجوز فعلها في وقت النهي لأن أحمد أجاز صوم النذر في أيام التشريق على إحدى الروايتين مع تأكد الصوم .
الثالثة : لو نذر الصلاة في مكان غصب ففي مفردات أبي يعلى : ينعقد فقيل له : يصلي في غيرها ؟ فقال : فلم يف بنذره .
وقال في الفروع : ويتوجه أنه كصوم يوم العيد .
قوله ويجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر .
الصحيح من المذهب : جواز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر وعليه الأصحاب وحكاه ابن المنذر و المجد وغيرهما إجماعا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و ابن تميم و الفائق وغيرهم : قال المصنف و الشارح : بغير خلاف وقيده ابن تميم وحكى في الرعاية وغيرها قولا بصلاة الفرض منهما وعنه المنع من الصلاة عليها نقله ابن هانيء وعنه المنع بعد الفجر فقط .
والصحيح من المذهب : جواز فعل ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه المنع .
والصحيح من المذهب : جواز إعادة الجماعة فيهما مطلقا جزم به في المذهب و الشرح و الوجيز و المغني و المنتخب وقدمه في الفروع واختاره ابن عقيل واختار القاضي وغيره : لا يجوز إعادة الجماعة إلا مع إمام الحي وجزم به في الهداية و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر مجمع البحرين و التلخيص و الحاوي الصغير قال ابن تميم : وتعاد الجماعة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد أو دخل وهم يصلون سواء صلى جماعة أو فرادى لكن لا يستحب له الدخول انتهى وعنه المنع فيها مطلقا ويأتي ذلك مستوفى في صلاة الجماعة عند قوله ( فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها ) .
قوله وهل يجوز في الثلاثة الباقية ؟ على روايتين .
يعني هل يجوز فعل صلاة الجنازة وركعتي الطواف وإعادة الجماعة في الأوقات الثلاثة الباقية ؟ وأطلقهما ابن منجا في شرحه و ابن تميم الزركشي و المجد في شرحه و الخلاصة الصحيح من المذهب : جواز فعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة في هذه الأوقات الثلاثة أيضا جزم به في التلخيص و الوجيز و الهداية و المذهب و المحرر و مسبوك الذهب وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وغيرهم واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال ابن تميم : وقطع به بعض أصحابنا واختار ابن عقيل : جواز إعادة الجماعة فيها .
والرواية الثانية : لا يجوز قال في مجمع البحرين : لا يجوز في أقوى الروايتين وصححه في النظم و التصحيح و القاضي و أبو الخطاب و الشرح والصحيح من المذهب لا يجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة قال في مجمع البحرين : لا تجوز صلاة الجنازة في الأشهر وصححه في النظم والتصحيح وقدمه في الفروع و المغني و الشرح ونصراه وقدمه في المحرر ذكره في الصلاة على الجنازة .
والرواية الثانية : تجوز جزم به في الوجيز واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وأطلقهما في الهداية وشرحها للمجد و الخلاصة و المذهب و مسبوك الذهب ذكراه في الجنائز .
وقال ابن أبي موسى : يصلي عليها في جميع الأوقات إلا حال الغروب وذكر في الرعاية قولا بالجواز في جميع الأوقات إلا حال الغروب والزوال .
تنبيه : محل الخلاف في الصلاة على الجنازة : إذا لم يخالف عليها أما إذا خيف عليها فإنه يصلي عليها في هذه الأوقات قولا واحدا .
فائدة : الصحيح من المذهب : تحريم الصلاة على القبر والغائب في أوقات النهي كلها وعليه جماهير الأصحاب وجزم به المصنف و الرعاية الصغرى و الحاويين وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع .
وقيل : إن كانت فرضا لم يحرم وإن كانت نفلا حرمت وأطلقهما ابن تميم وصحح ابن الجوزي في المذهب جواز الصلاة على القبر في الوقتين الطويلين وحكى قولا : لا تجوز الصلاة على القبر في الأوقات الخمس .
وقال في الفصول : لا تجوز بعد العصر لأن العلة في جوازها على الجنازة خوف الانفجار وقد أمن في القبر قال : وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ولعله قاس على الجنازة قال : وحكى عنه : أنه علل بأنها صلاة مفروضة وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاث انتهى