وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الموصي إليه .
فائدة : الدخول في الوصية للقوي عليها : قربة .
وقال في المغني : قياس مذهبه أن ترك الدخول أولى انتهى .
قلت : وهو الصواب لا سيما في هذه الأزمنة .
تنبيه : شمل قوله تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل .
العدل العاجز إذا كان أمينا وهو صحيح وهو المذهب .
قطع به أكثر الأصحاب وحكاه المصنف والشارح إجماعا .
لكن قيده صاحب الرعاية بطريان العجز وقدمه في الفروع .
وقال في الترغيب : لا تصح واختار ابن عقيل إبداله .
وقال في الكافي : للحاكم إبداله .
قوله وإن كان عبدا .
تصح الوصية إلى العبد لكن لا يقبل إلا بإذن سيده .
ذكره القاضي في التعليق ومن بعده .
وتصح إلى عبد نفسه قاله ابن حامد .
وتابعه في الكافي و الرعايتين و الفائق وغيرهم .
وقطع به الزركشي وغيره .
قال في القواعد الأصولية : هذا مذهبنا .
قال في الفروع : تصح الوصية إلى رشيد عدل ولو رقيق .
قال القاضي : قياس المذهب يقتضي ذلك .
تنبيهان .
الأول : يحتمل أن يكون مراد المصنف بالعدل : العدل مطلقا فيشمل مستور الحال وهو المذهب ويحتمل أن يريد العدل ظاهرا وباطنا وهو قول في المذهب .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : عدم صحة وصية المسلم إلى كافر وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر المجد في شرحه : أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل على أنه اختار صحة الوصية نقله الحارثي