باب جزاء الصيد وهو ضربان أحدهما : ماله مثل .
تنبيه : مفهوم قوله وهو ضربان أحدهما : ماله مثل من النعم فيحب فيه مثله وهو نوعان أحدهما : قضت فيه الصحابة رضوان الله عليهم ففيه ما قضت .
أنه لو قضى بذلك غير الصحابي : أنه لا يكون كالصحابي وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب .
وقد نقل إسماعيل الشالنجي : هو على ما حكم الصحابة .
وقال في الفروع : ويتوجه أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابة إن كان : بناء على أن قول الصحابي حجة قلنا : فيه روايتان وإن كان لسبق الحكم فيه : فحكم غير الصحابي مثله في هذه الآية وقد احتج بالآية القاضي .
ونقل ابن منصور : كل ما تقدم من حكم فهو على ذلك .
ونقل أبو داود : ويتبع ما جاء قد حكم وفرع منه وقد رجع الأصحاب في بعض المثل إلى غير الصحابي على ما يأتي انتهى .
قوله وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والتيتل والوعل بقرة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه في حمار الوحش بدنة وأطلقهما في الكافي وعنه في كل واحد من الأربعة بدنة ذكرها في الواضح و التبصرة .
وعنه الإجزاء في بقرة الوحش .
فائدة : الأيل : ذكر الأوعال والوعل : هو الأروى وهو التيس الجبلي .
قاله الجوهري وغيره ففي الأروى : بقرة كما تقدم في الوعل جزم في النظم وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفائق وغيرهم قال القاضي : فيها عضب .
وهو ما قبض قرنه من البقر وهو دون الجذع وجزم به في المستوعب الرعاية .
قوله وفي الضبع كبش .
بلا نزاع إلا أنه قال في الفائق في الضبع شاة وقال في الرعايتين و الحاويين كبش أو شاة .
قوله وفي الغزال والثعلب عنز .
والغزال ذكر الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه ثم هي ظبية والذكر ظبي فإذا كان الغزال صغيرا : فالعنز الواجبة فيه صغيرة مثله وإن كان كبيرا : فمثله .
وأما الثعلب : فقطع المصنف هنا : أن فيه عنزا وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و النظم و الوجيز و المنتخب و الفائق و إدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين وشرح ابن منجا .
وقيل : فيه شاة في الجماعة وهو المذهب جزم به في المبهج و عقود ابن البنا و المحرر و الفروع و الإفادات و تذكرة ابن عبدوس و المنور و شرح ابن رزين وقدمه في الشرح وحكاه ابن منجا في شرحه رواية .
وعنه لا شيء عليه فيه لأنه سبع وأطلقهما في المبهج قال في الرعاية : قالت : أن أحرم أكله انتهى .
تنبيه : ظاهر كلا المصنف هنا : أنه سواء أبيح أكله أم لا ؟ وهو ظاهر كلامه في الهداية و عقود ابن البنا و الخلاصة و الهادي و الشرح و التلخيص .
و النظم و شرح ابن منجا و المحرر الوجيز و الفائق و تذكرة ابن عبدوس و إدراك الغاية وغيرهم لاقتصارهم على وجوب القضاء من غير قيد وهو أحد الوجهين تغليبا وقدمه في الرعاية الكبرى .
قال في الكافي في باب محظورات الإحرام : وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليبا للحرمة وذكره ابن عقيل رواية نقل بكر : عليه الجزاء هو صيد لكن لا يؤكل .
وقيل : إنما يجب الجزاء على القول بإباحته وهو المذهب .
قال الزركشي : هذا أصح الطريقين عند القاضي و أبي محمد وغيرهما وجزم به في الحاويين واختاره في الرعاية الصغرى وقدمه في الفروع .
قال في الخلاصة : والهدهد والصرد فيه الجزاء إذا قلنا : إنه مباح .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف حيث قال في محظورات الإحرام ولا تأثير للحرم والإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل .
قال في المستوعب : وما في حله خلاف ـ كثعلب وسنور و هدهد و صرد وغيرها ـ ففي وجوب الجزاء الخلاف .
وقال في المذهب و مسبوك الذهب : يحرم قتل السنور والثعلب وفي وجوب القيمة بقتلهما روايتان .
وقال في المبهج : وفي الثعلب روايتان إحداهما : إنه صيد فيه شاة .
والأخرى : ليس بصيد ولا شيء فيه .
قوله وفي الوبر والضب : جدي .
الصحيح من المذهب : أن في قتل الوبر جديا جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المحرر الوجيز و الإفادات و الحاويين و تذكرة ابن عبدوس و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع و المستوعب و الرعايتين و الفائق وغيرهم .
وعنه فيه شاة اختاره ابن أبي موسى وجزم به في الهادي وأطلقهما في التلخيص وقيل : فيه جفرة اختاره القاضي .
وأما الضب : فالصحيح من المذهب : أن في قتله جديا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر الوجيز و الإفادات وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وعنه فيه شاة اختاره القاضي وأطلقهما في التلخيص .
قوله وفي اليربوع : جفرة لها أربعة أشهر .
هذا المذهب نص عليه جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و الفائق و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع و المستوعب و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وعنه جدي وقيل شاة وقيل : عناق .
قوله وفي الأرنب : عناق .
هذا المذهب نص عليه قاله في الفائق وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و الوجيز و الفروع وغيرهم وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الحاويين .
وقيل : فيه جفرة ذكره في الرعايتين و الحاويين .
لكن قال في الرعاية الكبرى : العناق لها ما بين ثلث سنة ونصفها قبل أن تصير جذعة و الجفرة عناق من المعز لها ثلث سنة فقط وقال في الفائق : الجفرة لها أربع شهور والعناق أنثى من ولد المعز دون جفرة انتهى .
قوله وفي الحمام - وهو كل ما عب وهدر - شاة .
وجوب الشاة في الحمام : لا خلاف فيه والعب : وضع المنقار في الماء فيكرع كالشاة ولا يشرب قطرة قطرة كبقية الطيور الهدر : الصوت .
فالصحيح من المذهب : أن الحمام كل ما عب وهدر وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقال الكسائي : كل مطوق حمام وقال صاحب التبصرة و الغنية وغيرهما من الأصحاب : فما يعب ويهدر الحمام وتسمى العرب القطا حماما وكذا الفواخت والوراشين والقمري والدبسي والسفانين وأما الحجل : فإنه لا يعب وهو مطوق ففيه الخلاف .
قوله النوع الثاني : ما لم يقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ويجوز أن يكون القاتل أحدهما .
نص عليه وأن يكون القاتلين أيضا وهو المذهب وعليه نص الأصحاب إلا ما تقدم عن صاحب الفروع من أنه يقبل قول غير الصحابي في أول الباب وقيد ابن عقيل المسألة بما إذا كان قتله خطأ قال : لأن العمد ينافي العدالة فلا يقبل قوله إلا أن يكون جاهلا تحريمه لعدم فسقه .
قلت : وهو قوي ولعله مراد الأصحاب .
قال بعضهم : وعلى قياسه قتله لحاجة أكله .
ويأتي في أواخر باب شروط من تقبل شهادته : قبول شهادة إنسان على فعل نفسه .
وتقدم : هل تجب فدية في الضفدع والنملة والنحلة وأم حبين والسنور الأهلي أم لا ؟ وهل يجب في البط الدجاج ونحوه أم لا ؟ عند قوله ولا تأثير للمحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ومحرم الأكل .
فائدة : في سنور البر والهدهد والصرد : حكومة إن ألحق : على الصحيح من المذهب وقيل : مطلقا وتقدم التنبيه على ذلك في الثعلب .
قوله ويجب في كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب : مثله .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الفروع : وقياس قول أبي بكر في الزكاة يضمن معيبا بصحيح ذكره الحلواني وخرجه في الفصول احتمالا من الرواية هناك وفيها يعتبر الكبير أيضا فهنا مثله قاله في الفروع .
فلو قتل فرخ حمام كان فيه صغير من أولاد الغنم وفي فرخ النعامة جزاء وفيما عداها قيمته إلا ما كان أكبر من الحمام ففيه ما يذكره قريبا .
قوله إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها .
هذا أحد الوجهين واختاره القاضي و المصنف وجزم به في الوجيز .
وقال أبو الخطاب : يجب فيها مثلها وهو المذهب جزم به في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و البلغة و المحرر و النظم و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق وأطلقهما في الشرح .
وقيل : تضمن بقية مثلها أو بحائل لأن هذا لا يزيد في لحمها كلونها قاله في الفائق على الأول ولو فداها بغير ما خض فاحتمالان .
وقال في الرعايتين و الحاويين : وتفدى الماخض فقيمة ما خض مثلها وقيل : قيمة غير ماخض .
فائدتان .
إحداهما : لو جنى على حامل فألقت جنينها ميتا : ضمن نقص الأم فقط وهذا المذهب وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره لأن الحمل في البهائم زيادة وقال في المبهج : إذا صاد حاملا فإن تلف حملها ضمنها وقال في الفصول : يضمنه إن تهيأ لنفخ الروح لأن الظاهر : أنه يصير حيوانا كما يضمن امرأة بعده .
وقال جماعة من الأصحاب - منهم المصنف في الكافي و صاحب التلخيص و الرعاية وغيرهم - إن ألقته حيا ثم مات فعليه جزاؤه .
وقال جماعة من الأصحاب : إذا كان لوقت يعيش لمثله فهو كالميت وجزم به في المغني و الشرح .
وقاس في القاعدة الرابعة والثمانين وجوب عشر قيمة أمة على أبي بكر في وجوب عشر قيمة جنين الدابة على ما يأتي في الغصب ومقادير الديات .
وتقدمت أحكام البيض المذر وما فيه من الفراخ وكذا لو خرج من كسرة البيضة فرخ فعاش أو مات عند قوله وإن أتلف بيض صيد .
الثانية : قوله ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى .
وهذا بلا نزاع وكذا يجوز فداء أعرج من قائمة بأعرج من أخرى لأنه يسير ولا يجوز فداء أعور بأعرج ولا عكسه لعدم المماثلة .
قوله ويجوز فداء الذكر بالأنثى وفي فدئها به وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و التلخيص و البلغة و المغني و الهادي و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفروع و الفائق .
أحدهما : لا يجوز صححه في النظم قال في الخلاصة : والأنثى أفضل فيفدي بها واقتصر عليه وقال في المحرر و المنور و ابن عبدوس في تذكرته : تفدى أنثى بمثلها فظاهر ذلك : عدم الجواز .
والوجه الثاني : يجوز صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و منتخب الآدمي البغدادي وقدمه في الرعاية الكبرى و شرح ابن رزين