وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي : لزمه رده .
قوله وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي : لزمه رده .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره .
وذكر في الانتصار : لا ترد الخمر وتلزم إراقتها إن حد وإلا لزمه تركه وعليهما يخرج تعذير مريقه .
وقال في القواعد الأصولية : لو غصب مسلم خمر ذمي : انبنى وجوب ردها على ملكها لهم وفيه روايتان حكاهما القاضي يعقوب وغيره .
إحداهما : يملكونها فيجب الرد وهذا قول جمهور أصحابنا .
والثانية : لا يملكونها فينبغي وجوب الرد .
وقد يقال : لا يجب .
واتفق الأصحاب على إراقتها إذا أظهرها ولو أتلفها لم يضمنها عند الجمهور وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها إذا قلنا : إنها مال لهم وأباه الأكثرون .
وحكى لنا قول : يضمنها الذمي للذمي .
وقال في الترغيب و عيون المسائل : ترد الخمر المحترمة ويرد ما تخلل بيده إلا ما أريق فجمعه آخر فتخلل لزوال يده هنا .
وتقدم في أول باب إزالة النجاسة : أن الصحيح : أن لنا خمرا محترمة وهي خمرة الخلال .
ويأتي في حد المسكر : هل يحد الذمي بشربها في كلام المصنف .
تنبيهان .
أحدهما : محل الخلاف إذا كانت مستورة فأما إذا لم تكن مستورة فلا يلزمه ردها قولا واحدا .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه لو غصب خمر مسلم لا يلزمه رده وهو صحيح لكن لو تخللت في يد الغاصب وجب ردها ذكره القاضي و ابن عقيل والأصحاب لأن يد الأول لم تزل عنها بالغضب فكأنها تخللت في يده قاله في القاعدة الخامسة والثمانين .
وقال : واختلفت عبارات الأصحاب في زوال الملك بمجرد التخمير فأطلق الأكثرون الزوال منهم القاضي و ابن عقيل .
وظاهر كلام بعضهم : أن الملك لم يزل منهم صاحب المغني في كتاب الحج وفي كلام القاضي ما يدل عليه .
وبكل حال لو عاد خلا عاد الملك الأول بحقوقه من ثبوت الرهنية وغيرها حتى لو خلف خمرا ودينا فتخللت : قضى منه دينه وذكره القاضي في المجرد في الرهن انتهى