وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان ؟ .
قوله وإن لم يقل يعني وإن لم يقل : هو طعامي بل قال له : كل ففي أيهما يستقر عليه الضمان ؟ وجهان .
أكثر الأصحاب يحكون الخلاف وجهين وحكاهما في المغني روايتين وأطلقهما في الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و الحارثي .
أحدهما : يستقر الضمان على الغاصب وهو المذهب صححه في النظم و التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة و الفروع وهو ظاهر كلام الخرقي .
والوجه الثاني : يستقر على الآكل .
وقال القاضي و أبو الخطاب في الهداية و السامري في المستوعب و ابن الجوزي في المذهب : إن ضمن الغاصب استقر الضمان عليه وجها واحدا .
وإن ضمن الآكل ففي رجوعه على الغاصب وجهان مبنيان على روايتي المغصوب لكن القاضي قال : ذلك فيما إذا قال : هو طعامي فكله وغيره ذكره في المسألتين .
قوله وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم : لم يبرأ نص عليه في رجل له عند رجل تبعة فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ولم يعلم كيف هذا قال المصنف يعني أنه لا يبرأ .
اعلم أنه إذا أطعمه لمالكه فأكله عالما أنه طعامه : برئ غاصبه وكذا لو أكله بالا إذنه .
فإن لم يعلم وقال له الغاصب : كله فإنه طعامي : لم يبرأ الغاصب أيضا .
وإن لم يقل ذلك بل قدمه إليه وقال : كله فجزم المصنف هنا : أنه لا يبرأ وهو ظاهر النص المذكور .
قال الحارثي : نص عليه من وجوه - وذكرها - وهو المذهب جزم به في الوجيز و الفائق و ناظم المفردات و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وقدمه في الكافي و المغني و التلخيص و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الحارثي وهو من مفردات المذهب .
قال المصنف - وتبعه الشارح - وبتخرج أن يبرأ بناء على ما إذا أطعمه لأجنبي فإنه يستقر الضمان على الآكل في إحدى الوجهين كما تقدم وذكره ابن أبي موسى تخريجا .
فائدتان .
إحداهما : لو أطعمه لدابة المغصوب منه أو لعبده : لم يبرأ على الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص .
قال في الفائق : ولو أطعمه لدابته مع علمه : برئ من الغصب وإلا فلا نص عليه وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
قال في الفروع : لغير عالم بغصبه .
قال جماعة : أو لدابته استقر ضمانه عليه .
وقال في الرعاية الكبرى : إن جهل مالكه ففيه ثلاثة أوجه .
الثالثة : لا يبرأ إن قال : هو لي وإلا برئ انتهى .
الثانية : قال المصنف والشارح : لو وهب المغصوب لمالكه أو أهداه إليه : برئ على الصحيح من المذهب لأنه سلمه إليه تسليما تاما وكذا إن باعه أيضا وسلمه إليه أو أقرضه إياه وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قال في الفروع : وجزم به جماعة وصححه في الكافي وغيره .
وقال في القاعدة السادسة والستين : والمشهور في الهبة : أنه لا يبرأ نص عليه الإمام أحمد معللا بأنه تحمل منته وربما كافأه على ذلك .
واختار القاضي في خلافه وصاحب المغني : أنه يبرأ لأن المالك تسلمه تسليما تاما وعادت سلطته إليه انتهى .
وقدم في الفروع : أن أخذه بهبة أو شراء أو صدقة : أنه كإطعامه لربه على ما تقدم .
وقال في الرعاية الكبرى : إن أهداه إليه أو جعله صدقة : لم يبرأ على الأصح .
قال الحارثي : والمنصوص : عدم البراءة اختاره ابن أبي موسى والقاضيان أبو يعلى و يعقوب بن إبراهيم انتهى