وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ان أسلمت الجارية قبل الفتح فله قيمتها .
قوله وإن أسلمت قبل الفتح فله قيمتها وإن أسلمت بعده سلمت إليه .
وكذا إن أسلمت قبله وهي أمة إلا أن يكون كافرا فله قيمتها بلا نزاع لكن لو أسلم بعد ذلك : ففي جواز ردها إليه احتمالان وأطلقهما في الرعاية الكبرى و الفروع و القواعد الفقهية .
قلت : ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الهداية و المذهب و المذهب و المستوعب و غيرهم : أنها لا ترد إليه لاقتصارهم على إعطاء قيمتها .
قوله وإن فتحت صلحا ولو يشترطوا الجارية فله قيمتها .
بلا نزاع .
فإن أبى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع فسخ الصلح في الأشهر .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين واختاره القاضي وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
ويحتمل أن لا يكون له إلا قيمتها وهو وجه لبعض الأصحاب وصححه في المحرر وإليه ميل الشارح وقواه .
قلت : وهو الصواب .
وظاهر نقل ابن هاني أنها لمن سبق حقه ولرب الحصن القيمة .
فائدة : لو بذلت له الجارية مجانا أو بالقيمة : لزمه أخذها وإعطاؤها له والمراد : إذا كانت غير حرة الأصل وإلا فقيمتها