ان أسلمت الجارية قبل الفتح فله قيمتها .
قوله وإن أسلمت قبل الفتح فله قيمتها وإن أسلمت بعده سلمت إليه .
وكذا إن أسلمت قبله وهي أمة إلا أن يكون كافرا فله قيمتها بلا نزاع لكن لو أسلم بعد ذلك : ففي جواز ردها إليه احتمالان وأطلقهما في الرعاية الكبرى و الفروع و القواعد الفقهية .
قلت : ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الهداية و المذهب و المذهب و المستوعب و غيرهم : أنها لا ترد إليه لاقتصارهم على إعطاء قيمتها .
قوله وإن فتحت صلحا ولو يشترطوا الجارية فله قيمتها .
بلا نزاع .
فإن أبى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع فسخ الصلح في الأشهر .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين واختاره القاضي وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
ويحتمل أن لا يكون له إلا قيمتها وهو وجه لبعض الأصحاب وصححه في المحرر وإليه ميل الشارح وقواه .
قلت : وهو الصواب .
وظاهر نقل ابن هاني أنها لمن سبق حقه ولرب الحصن القيمة .
فائدة : لو بذلت له الجارية مجانا أو بالقيمة : لزمه أخذها وإعطاؤها له والمراد : إذا كانت غير حرة الأصل وإلا فقيمتها