لا يكفر بترك شيء من العبادات غير الصلاة .
وظاهر قوله أنه لا يكفر بترك شئ من العبادات تهاونا غيرها وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر قال ابن شهاب وغيره : وهو ظاهر المذهب فلا يكفر بترك زكاة بخلا ولا بترك صوم وحج يحرم تأخيره تهاونا وعنه : يكفر اختارها أبو بكر وقدم في النظم أن حكمهما حكم الصلاة وعنه : يكفر بتركه الزكاة إذا قاتل عليها وعنه : يكفر بها ولو لم يقاتل عليها ويأتي ذلك في باب إخراج الزكاة .
وحيث قلنا لا يكفر بالترك في غير الصلاة فإنه يقتل على الصحيح من المذهب وعنه لا يقتل بالزكاة فقط وقال المجد في شرحه : وقولنا في الحج : يحرم تأخيره كعزمه على تركه أو ظنه الموت من عامه باعتقاده الفورية : يخرج على الخلاف في الحد بوطء في نكاح مختلف فيه وحمل كلام الأصحاب عليه قال في الفروع : وهذا واضح ذكره في الرعاية قولا ولا وجه له ثم اختار في الرعاية : إن قلنا بالفورية قتل وهو ظاهر كلام القاضي في الخلاف فإنه قال قياس قوله يقتل كالزكاة قال القاضي وقد ذكره أبو بكر في الخلاف فقال الحج والزكاة والصلاة والصيام سواء يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال في الفروع : ولعل المراد فيمن لا اعتقاد له وإلا فالعمل باعتقاده أولى ويأتي من أتى فرعا مختلفا فيه هل يفسق به أم لا ؟ ويأتي بعض ذلك في باب المرتد .
فائدتان .
إحداهما : قال الأصحاب : لا يقتل بصلاة فائتة للخلاف في الفورية قال في الفروع : فيتوجه فيه ما سبق وقيل لأن القضاء يجب على الفور فعلى هذا : لا يعتبر أن يضيق وقت الثانية وتقدم ذلك .
الثانية : لو ترك شرطا أو ركنا مجمعا كالطهارة ونحوها فحكمه حكم تارك الصلاة وكذا على الصحيح من المذهب : لو ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه يعتقد وجوبه ذكره ابن عقيل وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعند المصنف ومن تابعه : المختلف فيه ليس هو كالمجمع عليه في الحكم وقال ابن عقيل في الفصول ايضا : لا بأس بوجوب قتله كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه قال في الفروع وهذا ضعيف وفي الأصل نظر مع أن الفرق واضح