يرجع بذلك على الغاصب .
قوله ويرجع بذلك على الغاصب .
يعني : بما فدى به الأولاد وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وذكر ابن عقيل رواية : لا يرجع بفداء الولد .
قوله وإن تلفت : فعليه قيمتها ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع بها المتهب .
إذا تلفت عند المشتري فعليه قيمتها للمغصوب منه ولا يرجع على الغاصب بالقيمة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي والشريف : وأكثرهم قطع به .
وفي المغني - في باب الرهن - رواية باستقرار الضمان على الغاصب فلا يرجع على المشتري .
وحكاه في الكافي في باب المضاربة وجها .
وصرح القاضي بمثل ذلك في خلافه قاله ابن رجب .
وقال : هو عندي قياس المذهب وقواه واستدل له بمسائل ونظائر .
فعلى هذا : يرجع على الغاصب بذلك كله ويرجع بالثمن بلا نزاع .
وعلى المذهب : يأخذ من الغاصب ثمنها ويأخذ أيضا نفقته وعمله من البائع الغار قال الشيخ تقي الدين C .
وقال في الفتاوى المصرية : لو باع عقارا ثم خرج مستحقا فإن كان المشتري عالما : ضمن المنفعة سواء انتفع بها أو لم ينتفع فإن لم يعلم : فقرار الضمان على البائع الظالم وإن انتزع المبيع من يد المشتري فأخذت منه الأجرة - وهو معروف - رجع بذلك على البائع الغار انتهى .
وفي الترغيب و التلخيص : احتمال بأن المشتري يرجع بما زاد على الثمن وبه جزم ابن المني في خلافه .
وفي الترغيب أيضا : لا يطالب بالزيادة الحاصلة قبل قبضه .
قال في القواعد الأصوليه وقلت : وإطلاق الأصحاب يقضي لا رجوع بما زاد على الثمن وفيه نظر انتهى .
قال المصنف في فتاويه : وإن أنفق على أيتام غاصب وصيته مع علمه بأنه غاصب : لم يرجع وإلا رجع لأن الموصى غيره انتهى .
وأما إذا تلفت عند المتهب : فعليه قيمتها لربها ويرجع بما غرمه على الغاصب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني و الشرح و المحرر و الفائق وغيرهم .
قال في الفروع : ويرجع متهب في الأصح .
وقيل : لا يرجع كالمشتري .
قال الحارثي : وفي الكافي رواية بعدم الرجوع فيما إذا تلف لأنه غرم ما أتلفه انتهى