إن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين .
قوله وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر : حبسه إن كان في المال .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا يحبس .
قوله وإن كان في غيره : فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وشرح ابن منجا .
أحدهما : لا يحبس وهو المذهب .
وقدمه في الشرح و الفروع .
وصححه في التصحيح .
والوجه الثاني : يحبس .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي و النظم .
قوله ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين .
هذا المذهب بلا ريب .
قاله في الفروع وغيره .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به الخرقي و صاحب الوجيز و منتخب الآدمي و الكافي و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعاية الصغرى الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم من الأصحاب .
وعنه : يقبل قول واحد .
اختاره أبو بكر .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
فعلى المذهب : يكون ذلك شهادة تفتقر إلى العدد والعدلة ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق .
فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص : اعتبر فيه الحرية ولم يكف إلا شاهدان ذكران .
وإن كان مالا : كفى فيه رجل وامرأتان ولم تعتبر الحرية .
وإن كان في حد زنى فالأصح : أربعة .
وقيل : يكفي اثنان بناء على الروايتين في الشهادة على الإقرار بالزنا على ما تقدم .
ويعتبر فيه لفظ الشهادة .
وعلى الرواية الثانية : يصح بدون لفظ الشهادة ولو كان امرأة أو والدا أو ولدا أو أعمى لمن خبره بعد عماه .
ويقبل من العبد أيضا .
ويكتفي بالرقعة مع الرسول ولا بد من عدالته .
وعلى المذهب تجب المشافهة .
قال القاضي : تعديل المرأة : هل هو مقبول ؟ مبني على أصل وهو : هل الجرح والتعديل شهادة أو خبر ؟ على قولين .
فإن قلنا : هو خبر ؟ قبل تعديلهن .
وإن قلنا : يقول الخرقي وأنه شهادة فهل يقبل تعديلهن ؟ مبني على أصل آخر .
وهو : هل تقبل شهادتهن فيما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح ؟ وفيه روايتان .
إحداهما : تقبل فيقبل تعديلهن .
الثانية : لا تقبل وهذا الصحيح فلا يقبل تعديلهن انتهى