ينصب عليه اللبن نصبا .
قوله وينصب عليه اللبن نصبا .
الصحيح من المذهب : أن اللبن أفضل من القصب وعليه أكثر الأصحاب وعنه ينصب عليه قصب اختاره الخلال وصاحبه و ابن عقيل .
تنبيه : مراده بقوله ولا يدخله خشب إذا لم يمكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة أدخل الخشب .
فائدتان .
إحداهما : يكره الدفن في تابوت ولو كان الميت امرأة نص عليه زاد بعضهم : ويكره في حجر منقوش وقال بعضهم : أو يجعل فيه حديد ولو كانت الأرض رخوة أو ندية .
الثانية : لا توقيت فيمن يدخل القبر بل ذلك بحسب الحاجة نص عليه كسائر أموره وقيل : الوتر أفضل .
قوله ويقول الذي يدخله : بسم الله وعلى ملة رسول الله .
وهذا المذهب وعنه يقول ( اللهم بارك في القبر وصاحبه ) قال في الفروع : وإن قرأ ( 20 : 55 { منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى } ) وإن أتى بذكر ودعاء يليق عند وضعه وإلحاده : فلا بأس لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .
قوله ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة .
وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحب بلا نزاع وكونه مستقبل القبلة واجب وعلى الصحيح من المذهب اختاره القاضي وأصحابه و المصنف وغيرهم وقطع به الآمدي و الشريف أبو جعفر و القاضي أبو الحسين وغيرهم وقدمه في الفروع وقال صاحب الخلاصة و المحرر : يستحب ذلك وقدمه ابن تميم .
فعلى المذهب : لو وضع غير مستقبل القبلة نبش على الصحيح من المذهب قال ابن عقيل قال أصحابنا : ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ .
وعلى القول الثاني : لا ينبش على الصحيح من المذهب قاله في النكت وتقدم ذلك مستوفى في أول فصل غسل الميت بأتم من هذا