وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه .
قوله ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال المصنف و الشارح : لا يختلف المذهب في ذلك .
وقال الشيخ تقي الدين C : يحرم إذا كان الحيوان مقصود اللحم وإلا فلا .
قوله وفي بيعه بغير جنسه وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المذهب الأحمد و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الفروع و الفائق وغيرهم .
أحدهما : لا يجوز قال الزركشي : وهو ظاهر كلام أحمد و الخرقي و أبي بكر و ابن أبي موسى و القاضي في تعليقه و وجامعه الصغير و أبي الخطاب في خلافه الصغير وغيرهم انتهى .
وصححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين و الحاويين واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني : يجوز قال المصنف و الشارح : اختاره القاضي وجزم به في الوجيز و المنور و نهاية ابن رزين و منتخب الأدمى وصححه المجد في شرحه وشيخنا في تصحيح المحرر وهو المذهب .
وقال الزركشي وبعض [ الأصحاب ] المتأخرين : ينبنى القولين على الخلاف في اللحم : هل هو جنس أو أجناس ؟ .
وصرح أبو الخطاب أنهما على القول بأنه أجناس قال الزركشي : وهو الصواب انتهى .
قلت : قال في الكافي : وإن باع اللحم بحيوان مأكول غير أصله وقلنا : هما أصل واحد - لم يجز وإلا جاز .
وقال في المغني : احتج من منعه بعموم الأخبار وبأن اللحم كله جنس واحد .
ومن أجاز قال : مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز كما لو باعه بالأثمان .
وقال في إدراك الغاية : وعنه اللحم أجناس باختلاف أصوله فلا يصح بيعه بحيوان من جنسه وفي غيره وجه .
فبنى الخلاف على القول بان اللحم أجناس .
وقال الشارح : والظاهر أن الاختلاف مبنى على الاختلاف في اللحم فإن قلنا : إنه جنس واحد لم يجز وإن قلنا : أجناس جاز بيعه بغير جنسه .
فوائد .
الأولى : يجوز بيع اللحم بحيوان غير مأكول على الصحيح من المذهب .
قال في الفائق : جاز في أصح الوجهين .
قال المصنف و الشارح : جاز في ظاهر قول أصحابنا .
وكأنهما لم يطلعا على نقل فيه خاص .
قال أبو الخطاب : ولا رواية فيه فيحتمل وجهين .
وصرح بالجواز القاضي في التعليق و أبو الخطاب في خلافه الصغير و ابن الزاغوني وصححه ابن عقيل في الفصول وقدمه في الفروع و الرعاية وهو ظاهر كلام الشريف أبي جعفر و القاضي في الجامع الصغير .
وقيل : هو كالمأكول جزم به ابن عقيل في التذكرة وأطلق وجهين في المستوعب .
الثانية يجوز بيع اللحم بمثله بشرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : ذهب جمهور الأصحاب إلى الجواز .
واختاره القاضي و أبو الخطاب وغيرهما وقدمه في المحرر و الشرح و الفروع و النظم وغيرهم .
وعنه لا يجوز إذا كان رطبا اختاره الخرقي و أبو حفص العكبرى وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
ويأتي قريبا بيع رطبه برطبه وهو شامل لهذه المسألة .
فعلى المذهب : يشترط ونزع عظمه على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : اشترط القاضي والأكثرون في بيع اللحم نزع العظم .
قال في الفروع : ويعتبر نزع عظمه في الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى .
وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و التلخيص و المحرر و تذكرة ابن عبدوس و الإيضاح .
قال المصنف و الشارح و صاحب الحاوي الكبير وغيرهم : وكلام الإمام أحمد يقتضي الإباحة من غير نزغ عظامه ومالوا إلى ذلك وقدمه في النظم .
الثالثة : يشترط لصحة بيع العسل [ العسل ] تصفيته من الشمع فإن لم يصف فحكمه مد عجوة على ما يأتي في كلام المصنف