لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه .
قوله ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال المصنف و الشارح : لا يختلف المذهب في ذلك .
وقال الشيخ تقي الدين C : يحرم إذا كان الحيوان مقصود اللحم وإلا فلا .
قوله وفي بيعه بغير جنسه وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المذهب الأحمد و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الفروع و الفائق وغيرهم .
أحدهما : لا يجوز قال الزركشي : وهو ظاهر كلام أحمد و الخرقي و أبي بكر و ابن أبي موسى و القاضي في تعليقه و وجامعه الصغير و أبي الخطاب في خلافه الصغير وغيرهم انتهى .
وصححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين و الحاويين واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني : يجوز قال المصنف و الشارح : اختاره القاضي وجزم به في الوجيز و المنور و نهاية ابن رزين و منتخب الأدمى وصححه المجد في شرحه وشيخنا في تصحيح المحرر وهو المذهب .
وقال الزركشي وبعض [ الأصحاب ] المتأخرين : ينبنى القولين على الخلاف في اللحم : هل هو جنس أو أجناس ؟ .
وصرح أبو الخطاب أنهما على القول بأنه أجناس قال الزركشي : وهو الصواب انتهى .
قلت : قال في الكافي : وإن باع اللحم بحيوان مأكول غير أصله وقلنا : هما أصل واحد - لم يجز وإلا جاز .
وقال في المغني : احتج من منعه بعموم الأخبار وبأن اللحم كله جنس واحد .
ومن أجاز قال : مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز كما لو باعه بالأثمان .
وقال في إدراك الغاية : وعنه اللحم أجناس باختلاف أصوله فلا يصح بيعه بحيوان من جنسه وفي غيره وجه .
فبنى الخلاف على القول بان اللحم أجناس .
وقال الشارح : والظاهر أن الاختلاف مبنى على الاختلاف في اللحم فإن قلنا : إنه جنس واحد لم يجز وإن قلنا : أجناس جاز بيعه بغير جنسه .
فوائد .
الأولى : يجوز بيع اللحم بحيوان غير مأكول على الصحيح من المذهب .
قال في الفائق : جاز في أصح الوجهين .
قال المصنف و الشارح : جاز في ظاهر قول أصحابنا .
وكأنهما لم يطلعا على نقل فيه خاص .
قال أبو الخطاب : ولا رواية فيه فيحتمل وجهين .
وصرح بالجواز القاضي في التعليق و أبو الخطاب في خلافه الصغير و ابن الزاغوني وصححه ابن عقيل في الفصول وقدمه في الفروع و الرعاية وهو ظاهر كلام الشريف أبي جعفر و القاضي في الجامع الصغير .
وقيل : هو كالمأكول جزم به ابن عقيل في التذكرة وأطلق وجهين في المستوعب .
الثانية يجوز بيع اللحم بمثله بشرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : ذهب جمهور الأصحاب إلى الجواز .
واختاره القاضي و أبو الخطاب وغيرهما وقدمه في المحرر و الشرح و الفروع و النظم وغيرهم .
وعنه لا يجوز إذا كان رطبا اختاره الخرقي و أبو حفص العكبرى وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
ويأتي قريبا بيع رطبه برطبه وهو شامل لهذه المسألة .
فعلى المذهب : يشترط ونزع عظمه على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : اشترط القاضي والأكثرون في بيع اللحم نزع العظم .
قال في الفروع : ويعتبر نزع عظمه في الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى .
وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و التلخيص و المحرر و تذكرة ابن عبدوس و الإيضاح .
قال المصنف و الشارح و صاحب الحاوي الكبير وغيرهم : وكلام الإمام أحمد يقتضي الإباحة من غير نزغ عظامه ومالوا إلى ذلك وقدمه في النظم .
الثالثة : يشترط لصحة بيع العسل [ العسل ] تصفيته من الشمع فإن لم يصف فحكمه مد عجوة على ما يأتي في كلام المصنف