الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل
لا يعطي الجازر أجرته شيئا منها . قوله ولا يعطي الجازر أجرته شيئا منها . بلا نزاع لكن أن دفع إليه على سبيل الصدقة أو الهدية : فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها قاله المصنف والشارح