وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة : فعليه الحد .
قوله وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة فعليه الحد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا حد .
قوله وإنن وطئها بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجعل ذلك فلا حد عليه بلا نزاع ولا مهر عليه .
على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأكثر .
وقيل : يجب المهر المكرهة .
قوله وولده حر لا يلزمه قيمته .
يعني إذا وطئها بإذن الراهن وهو يجهل وهذا الصحيح من المذهب .
قال أبو المعالي - في النهاية - هذا الصحيح واختاره القاضي في الخلاف وهو ظاهر كلامه في الكافي وجزم به في الهداية و الفصول و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الوجيز و غيرهم وقدمه في الشرح و شرح ابن منجا .
وقال ابن عقيل : لا تسقط قيمة الولد لأنه حال بين الولد ومالكه باعتقاده فلزمته قيمته كالمغرور وقدمه في المغني وصححه في الرعاية وأطلقهما في المحرر و الفروع و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق .
فائدتان .
إحداهما : لو وطئها من غير إذن الراهن وهو يجهل التحريم : فلا حد وولده حر وعليه الفداء والمهر .
الثانية : لو كان عنه رهون لا يعلم أربابها : جاز له بيعها إن أيس من معرفتهم ويجوز له الصدقة بها بشرط ضمانها نص عليه .
وفي إذن الحاكم في بيعه مع القدرة عليه وأخذ حقه من ثمنه مع عدمه : روايتان كشراء وكيل وأطلقهما في الفروع وظاهر الشرح و المغني .
قال في القاعدة السابعة والتسعين : نص الإمام أحمد C على جواز الصدقة بها في رواية أبي طالب و أبي الحارث .
وتأوله القاضي في المجرد و ابن عقيل : على أنه تعذر إذن الحاكم وأنكر ذلك المجد وغيره وأقروا النصوص على ظاهرها .
وقال في الفائق : ولا يستوفي حقه من الثمن نص عليه .
وعنه : بلى ولو باعها الحاكم ووفاه : جاز انتهى .
وقم في الرعاية الكبرى : ليس له بيعه بغير إذن الحاكم .
ويأتي في آخر الغصب : إذا بقيت في يده عصوب لا يعرف أربابها في كلام المصنف .
ويأتي في باب الحجر : أن المرتهن أحق بثمن الرهن في حياة الراهن وموته مع الإفلاس على الصحيح من المذهب