وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان متمتعا قد ساق هديا فلا يحل .
قوله إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى قاله القاضي وقال في الكافي و الفائق وغيرهما : وعنه له التقصير من شعر رأسه خاصه دون أظافره وشاربه انتهى .
وعنه : إن قدم قبل العشر نحر الهدي وحل ونقل يوسف بن أبي موسى : ينحر ويحل وعليه هدى آخر وقال مالك : ينحر هديه عند المروة .
قال المصنف : ويحتمله كلام الخرقي وتقدم ذلك بعينه في باب الإحرام عند قوله ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل .
فعلى المذهب : يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نص عليه وتقدم هذا أيضا هناك .
تنبيهان .
أحدهما : محل ما تقدم في المتمتع أما المعتمر غير المتمتع : فإنه يحل ولو كان معه هدي .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا لم يسق الهدي يحل سواء كان ملبدا رأسه أولا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : لا يحل من لبد رأسه حتى يحج جزم به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى