ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا هذا القطيع إلا شاة .
قوله ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا هذا القطيع إلا شاة .
بلا نزاع ونص عليه .
فائدة : لايجوز بيع العطاء قبل قبضه لأنه غرر ومجهول ولابيع رقعة به وعنهم يبيعها بعوض .
تنبيه : قوله فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح .
مقيد بأن تكون الصبرة أكثر من قفيز وهو الظاهر من كلامهم ومقيد أيضا بأن تكون أجزاؤها متساوية فلو اختلفت أجزاؤها : لم يصح البيع على الصحيح من المذهب كصبرة بقال القرية والمحدر من القرية إلى قرية يجمع ما يبيع به من البر مثلا أو الشعير المختلف الأوصاف .
وقيل : يصح من ذلك صبرة بقال القرية ويحتمله كلام المصنف .
وقال ابن رزين في شرحه : وإن باع نصفها أو ثلثها أو جزءا منها : صح مطلقا لظاهر النصوص .
وقيل : إن اختلفت أجزاؤها - كصبرة بقال القرية - لم يصح انتهى .
وهذه المسألة غير مسألة المصنف فيما يظهر .
فائدتان .
إحداهما : لو تلفت الصبرة كلها إلا فقيزا : كان هو المبيع قاله الأصحاب .
الثانية : لو فرق قفزان الصبرة المتساويةالأجزاء أو باع أحدهما مبهما : صح قدمه في الرعاية .
قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : ظاهر كلام القاضي : الصحة لأنه ذكر في الخلاف صحة إجارة عين من أعيان متقاربه النفع لأن المنافع لاتتفاوت كلأعيان انتهى .
قلت : وهو الصواب ويحتمل أن لا يصح صححه في التلخيص وهما احتمالان مطلقان في الفروع و القواعد ز