وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا هذا القطيع إلا شاة .
قوله ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا هذا القطيع إلا شاة .
بلا نزاع ونص عليه .
فائدة : لايجوز بيع العطاء قبل قبضه لأنه غرر ومجهول ولابيع رقعة به وعنهم يبيعها بعوض .
تنبيه : قوله فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح .
مقيد بأن تكون الصبرة أكثر من قفيز وهو الظاهر من كلامهم ومقيد أيضا بأن تكون أجزاؤها متساوية فلو اختلفت أجزاؤها : لم يصح البيع على الصحيح من المذهب كصبرة بقال القرية والمحدر من القرية إلى قرية يجمع ما يبيع به من البر مثلا أو الشعير المختلف الأوصاف .
وقيل : يصح من ذلك صبرة بقال القرية ويحتمله كلام المصنف .
وقال ابن رزين في شرحه : وإن باع نصفها أو ثلثها أو جزءا منها : صح مطلقا لظاهر النصوص .
وقيل : إن اختلفت أجزاؤها - كصبرة بقال القرية - لم يصح انتهى .
وهذه المسألة غير مسألة المصنف فيما يظهر .
فائدتان .
إحداهما : لو تلفت الصبرة كلها إلا فقيزا : كان هو المبيع قاله الأصحاب .
الثانية : لو فرق قفزان الصبرة المتساويةالأجزاء أو باع أحدهما مبهما : صح قدمه في الرعاية .
قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : ظاهر كلام القاضي : الصحة لأنه ذكر في الخلاف صحة إجارة عين من أعيان متقاربه النفع لأن المنافع لاتتفاوت كلأعيان انتهى .
قلت : وهو الصواب ويحتمل أن لا يصح صححه في التلخيص وهما احتمالان مطلقان في الفروع و القواعد ز