إلا أن يموت بغيره .
قوله إلا أن يموت بغيره ـ مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يباح إذا كان الجرح موجبا .
قوله وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة يعني الحياة المستقرة أكلت .
وهذا المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المستوعب و المحرر و الوجيز و الحاويين وغيرهم .
وقدمه في النظم و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وعنه : يؤكل وإن لم يكن فيه حياة مستقرة .
ويحتمله كلام المصنف هنا .
وقال المصنف والشارح : إن كان الغالب نفاذ ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع : فالأولى إباحته وإلا فلا .
وذكر في الترغيب و الرعايتين رواية : يحرم مع حياة مستقرة .
وقال في الفروع : وهو ظاهر ما رواه الجماعة .
فائدة : قال القاضي : معنى الخطأ أن تلتوي الذبيحة عليه فتأتي السكين على القفا لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها في محل الذبح فسقط اعتبار المحل كالمتردية في بئر فأما مع عدم التوائها فلا يباح ذلك انتهى .
والصحيح من المذهب : أن الخطأ أعم من ذلك .
قاله المجد ومن بعده .
قوله وإن فعله عمدا : فعلى وجهين وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع .
إحداهما : تباح إذا أتت السكين على الحلقوم والمريء بشرط أن تبقى فيها حياة مستقرة قبل قطعها وهو المذهب .
اختاره القاضي و الشيرازي وغيرهما .
وصححه في المغني و الشرح و التصحيح و ابن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به في الكافي و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
والرواية الثانية : لا تباح .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
وصححه في الرعايتين و تصحيح المحرر و النظم .
وقدمه الزركشي وقال : هو منصوص الإمام أحمد C .
وهو مفهوم كلام الخرقي .
تنبيه : شرط الحل ـ حيث قلنا به : أن تكون الحياة مستقرة حالة وصول السكين إلى موضع الذبح ويعلم ذلك بوجود الحركة القوية قاله القاضي .
ولم يعتبر المجد وغيره القوة .
قال الزركشي : وقوة كلام الخرقي وغيره : تقتضي أنه لا بد من علم ذلك .
وقال أبو محمد إن لم يعلم ذلك فإن كان الغالب البقاء لحدة الآلة وسرعة القطع فالأولى الإباحة وإن كانت الآلة كالة وأبطأ القطع : لم تبح .
وتقدم قريبا .
فائدتان : .
إحداهما : لو التوى عنقه : كان كمعجوز عنه قاله القاضي كما تقدم .
وقيل : هو كالذبح من قفاه .
الثانية : لو أبان الرأس بالذبح لم يحرم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
وحكى أبو بكر رواية : بتحريمه