دين المضمون عنه لا تجب فيما حجر عليه القاضي للغرماء .
السادسة : دين المضمون عنه يمنع الزكاة بقدره في ماله دون الضامن على الصحيح من المذهب خلافا لـ أبي المعالي .
السابعة : لا تجب الزكاة في المال الذي حجر علية القاضي للغرماء كالمال المغصوب تشبيها للمنع الشرعي بالمنع الحسي هذا الصحيح من المذهب اختاره المصنف الشارح القاضي وقدمه في الرعايتين وقال الأزجي في النهاية : هذا بعيد بل إلحاقه بمال الديون أقرب أختاره أبو المعالي وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف .
وقيل : إن كان المال سائمة زكاها لحصول النماء والنتاج من غير تصرف بخلاف غيرها وقال أبو المعالي : إن قضى الحاكم ديونه من ماله ولم يفضل شيء من ماله فهو الذي ملك نصابا وعليه دين قال : وإن سمى لكل غريم بعض أعيان ماله فلا زكاة عليه مع بقاء ملكه لضعفه بتسليط الحاكم لغريمه على أخذ حقه انتهى وإن حجر عليه بعد وجوبها لم تسقط الزكاة على الصحيح من المذهب وقيل : تسقط إن كان قبل تمكنه من الإخراج قال في الحواشي و ابن تميم : وهو بعيد ولا يملك إخراجها من المال لانقطاع تصرفه قاله المصنف والشارح وقال ابن تميم : والأولى : أن يملك ذلك كالراهن وهما وجهان وأطلقهما في الفروع فإنه قال : لا يقبل إقراره بها وجزم به بعضهم ولا يقبل إقرار المحجور عليه بالزكاة وتتعلق بذمته كدين الآدمي ذكره المصنف والشارح و أبوالمعالي وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وعنه يقبل كما لو صدقه الغريم .
ويأتي زكاة المرهون في فوائد الخلاف الآتي آخر الباب