وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه الخ .
قوله وإن أعتق حاملا : عتق جنينها إلا أن يستثنيه وإن أعتق ما في بطنها دونها : عتق وحده .
في الحال هذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
والقول بعتق جنينها معها إلا أن يستثنيه من مفردات المذهب .
وقيل : لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا فيكون كمن علق عتقه بشرط .
فيجوز بيعه قبل وضعه تبعا لأمه وهو رواية عن الإمام أحمد C نص عليها في رواية ابن منصور .
وقاله في القاعدة الرابعة والثمانين .
وقال بعد ذلك : وقياس ما ذكره القاضي و ابن عقيل : أنه لا يعتق بالكلية فيما إذا أعتق حاملا إذ هو كالمعدوم قبل الوضع قال : وهو بعيد جدا .
وتوقف الإمام أحمد C في رواية ابن الحكم : هل يكون الولد رقيقا إذا استثناه من العتق ؟ .
وخرج ابن أبي موسى و القاضي : أنه لا يصح استثناؤه على قياس استثنائه في البيع .
فائدة : لو أعتق أمة حملها لغيره وهو موسر كالموصى به عتق الحمل أيضا وضمن قيمته ذكره القاضي وجزم به في المنور .
واختاره القاضي و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب قاله في القواعد .
وقدمه في النظم والفروع والرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : لا يعتق جزم به في الترغيب .
واختاره في المحرر وصاحب التلخيص وقدمه في المستوعب