وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار .
قوله وإن قال قفيز حنطة بل قال قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا .
هذا المذهب .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية المذهب و الخلاصة و الكافي و الهادي و التلخيص و المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع .
وقيل : يلزمه الشعير والدينار فقط .
قال في النكت : ومقتضى كلام الشيح تقي الدين C : قبول قوله في الإضراب مع الاتصال فقط .
ثم قال : فقد ظهر من هذا - ومما قبله - هل يقال : لا يقبل الإضراب مطلقا ؟ وهو المذهب أو يقبل مطلقا ؟ أو يقبل مع الاتصال فقط ؟ أو يقبل مع الاتصال ضرابه عن البعض ؟ فيه أقوال .
وقول خامس - وهو ما حكاه في المستوعب - يقبل مع تغاير الجنس لا مع اتحاده لأن انتقال إلى جنس آخر قرينة على صدقه انتهى .
قوله وإن قال درهم في دينار لزمه درهم .
بلا نزاع .
لكن إن فسره بالسلم فصدقه : بطل إن تفرقا عن المجلس .
وإن قال درهم رهنت به الدينار عنده ففيه الخلاف المتقدم