إن قال قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار .
قوله وإن قال قفيز حنطة بل قال قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا .
هذا المذهب .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية المذهب و الخلاصة و الكافي و الهادي و التلخيص و المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع .
وقيل : يلزمه الشعير والدينار فقط .
قال في النكت : ومقتضى كلام الشيح تقي الدين C : قبول قوله في الإضراب مع الاتصال فقط .
ثم قال : فقد ظهر من هذا - ومما قبله - هل يقال : لا يقبل الإضراب مطلقا ؟ وهو المذهب أو يقبل مطلقا ؟ أو يقبل مع الاتصال فقط ؟ أو يقبل مع الاتصال ضرابه عن البعض ؟ فيه أقوال .
وقول خامس - وهو ما حكاه في المستوعب - يقبل مع تغاير الجنس لا مع اتحاده لأن انتقال إلى جنس آخر قرينة على صدقه انتهى .
قوله وإن قال درهم في دينار لزمه درهم .
بلا نزاع .
لكن إن فسره بالسلم فصدقه : بطل إن تفرقا عن المجلس .
وإن قال درهم رهنت به الدينار عنده ففيه الخلاف المتقدم