لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق والزيادة على الاثنين .
قوله أو اغتسل .
يعني إذا أصبح لم يفسد صومه لو أخر الغسل إلى طلوع الفجر واغتسل صح صومه بلا نزاع وكذا على الصحيح من المذهب لو أخره يوما كاملا : صح صومه ولكن يأثم وهذا المذهب من حيث الجملة ومن حيث التفصيل : يبطل صومه حيث كفرناه بالترك بشرطه وحيث لم نكفره بالترك : لم يبطل .
ولكن يأثم وهذا المذهب .
وقال في المستوعب : يجيء على الرواية التي تقول : يكفر بترك الصلاة إذا تضايق وقت التي هي بعدها : أن يبطل الصوم إذا تضايق وقت الظهر قبل أن يغتسل ويصلي الفجر قال في الفروع : كذا قال قال : ومراده ما قاله في الرعاية كما قدمناه من التفصيل انتهى .
قلت : وإنما لم يرتض صاحب الفروع كلامه في المستوعب لأن الصحيح من المذهب : أن لا يكفر بمجرد ترك الصلاة ولو ترك صلوات كثيرة بل لا بد من دعائه إلى فعلها كما تقدم ذلك في كتاب الصلاة .
فائدتان .
إحداهما : حكم الحائض ـ تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ـ : حكم الجنب على ما تقدم على الصحيح من المذهب .
ونقل صالح ـ في الحائض : تؤخر الغسل بعد الفجر ـ : تقضي .
الثانية : يستحب للجنب والحائض إذا طهرت ليلا : الغسل قبل الفجر .
قوله وإن زاد على الثلاث أو بالغ فيهما فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و التلخيص و البلغة و شرح المجد و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و شرح ابن منجا و النظم و الفروع و الفائق .
أحدهما : لا يفطر وهو المذهب صححه في التصحيح قال في العمدة : لو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء : لم يفسد صومه وجزم به في الإفادات و ناظم المفردات وهو منها ويأتي كلامه في الوجيز و المنور .
والوجه الثاني : يفطر صححه في المذهب و مسبوك الذهب وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم في الفصول بالفطر بالمبالغة وقال به إذا زاد على الثلاث وقيل : يبطل بالمبالغة دون الزيادة اختاره المجد قال في الوجيز و المنور : لو دخل حلقه ماء طهارة ولو بمبالغة : لم يفطر .
وظاهر كلام الإمام أحمد : إبطال الصوم بالمجاوزة على الثلاث فإنه قال : إذا جاوز الثلاث فسبق الماء إلى حلقه : يعجبني أن يعيد الصوم قال ابن عقيل و المجد في شرحه