يجوز الترخص للزاني ولقاطع الطريق إذا غرب وشرد .
الثانية : يجوز الترخص للزاني إذا غرب ولقاطع الطريق إذا شرد ونحوهما على الصحيح من المذهب قال ابن تميم : جاز في أصح الوجهين وقدمه المجد في شرحه و مجمع البحرين و حواشي ابن مفلح و الفروع وكلامه فيه بعض تعقيد وقيل : لا يجوز لهم الترخص وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين