ن وصى لجيرانه : تناول أربعين دارا من كل جانب .
قوله وإن وصى لجيرانه : تناول أربعين دارا من كل جانب .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
منهم أبو حفص و القاضي وأصحابه والمصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير و المستوعب و الهداية و المذهب و الخلاصة .
وقال أبو بكر : مستدار أربعين دارا .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قال في المستوعب : وقال أبو بكر وقد قيل : مستدار أربعين دارا .
قال في الفائق بعد قول أبي بكر وقيل : من أربعة جوانب .
قال الشارح عن قول أبي بكر يعني : من كل جانب .
وعنه جيرانه : مستدار ثلاثين دارا ذكرها في الفروع .
وقال في الفائق : تناول أربعين دارا من كل جانب .
وعنه : ثلاثين ذكرها أبو الحسين .
فظاهر هذه الرواية مخالف للتي قبلها لكن فسرها الحارثي بالأول .
ونقل ابن منصور : لا ينبغي ان يعطي هنا إلا الجار الملاصق .
وقيل : يرجع فيه إلى العرف .
قلت : وهو الصواب إن لم يصح الحديث .
وقد استدل المصنف والشارح للمذهب بالحديث فيه وقال : هذا نص لا يجوز العدول عنه إن صح وإن لم يثبت فالجار : هو المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف انتهيا