تقديم الكفن على دين الرهن وأرش الجناية .
فائدة : يقدم الكفن على دين الرهن وأرش الجناية ونحوهما على الصحيح من المذهب وقيل : لا يقدم وجزم به في الحاوي الصغير في أول كتاب الفرائض .
قوله إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وقيل : يلزمه وحكى رواية وقيل : يلزمه مع عدم التركة اختاره الآمدي .
فعلى المذهب : إذا لم يكن لها تركة فعلى من تجب عليه نفقتها لو كانت خالية من الزوج .
قوله ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها .
بلا نزاع زاد غير واحد من الأصحاب - منهم المصنف في الكافي - يجمرها ثلاثا قال في الفروع : والمراد وترا بعد رشها بماء ورد وغيره ليعلق بها البخور .
فائدة : يكره زيادة الرجل على ثلاثة أثواب على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم وهو من المفردات .
وقيل : لا يكره قدمه في الرعاية الكبرى و ابن تميم و صححه وأطلقهما في الفروع