الضبة اليسيرة من الفضة .
قوله إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة .
استثنى للإباحة مسألة واحدة لكن بشروط منها أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون لحاجة ولم يستثنها المصنف لكن في كلامه أومأ إليها وأن تكون من الفضة ولا خلاف في جواز ذلك بل هو إجماع بهذه الشروط ولا يكره على الصحيح من المذهب وقيل يكره .
وأما ما يباح من الفضة والذهب : فيأتي بيانه في باب زكاة الأثمان .
فائدة : في الضبة أربع مسائل كلها داخلة في كلام المصنف في المستثنى والمستثنى منه : .
يسيرة بالشروط المتقدمة فتباح وكثيرة لغير حاجة فلا تباح مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به واختار به الشيخ تقى الدين الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه .
وكثيرة لحاجة فلا تباح على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وهو ظاهر المحرر و الوجيز و المنور و المنتخب و المستوعب و الكافي و المغني و الهادي والمصنف هنا وفروع أبي الحسين وخصال ابن البنا و ابن رزين و ابن منجا في شرحهما و الخلاصة و النظم وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق و مجمع البحرين و ابن عبيدان و الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وغيرهم وقيل لا يحرم اختاره ابن عقيل وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى وأطلقهما في الفروع و ابن تميم .
ويسيرلحاجة فلا تباح على الصحيح من المذهب نص عليه وقطع به في الهداية وفروع أبي الحسين وخصال ابن البنا و الخلاصة وغيرهم وقدمه ابن رزين و ابن عبيدان و مجمع البحرين و الحاوي الكبير و الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المذهب وإدراك الغاية .
الوجيز و التلخيص و البلغة و المنور و المنتخب وغيرهم قال في التلخيص و البلغة وإن كان التضبيب بالفضة وكان يسيرا على قدر حاجة الكسر فمباح قال الناظم وهو الأقوى قال في تجريد العناية لا تباح اليسيرة لزينة في الأظهر وقيل لا يحرم اختاره جماعة من الأصحاب قاله الزركشي منهم القاضي و ابن عقيل و الشيخ تقي الدين قال في الفائق وتباح اليسيرة لغيرها في المنصوص وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وابن منجا في شرحه وهو ظاهر كلام المصنف في المستثنى وأطلقهما في الفروع والمحرر و المغني و الكافي و الشرح و ابن تميم فقال في اليسير لغير حاجة أو لحاجة أوجه التحريم والكراهة والإباحة وقيل فرق بين الحلقة ونحوها وغير ذلك فيحرم في الحلقة ونحوها دون غيرها واختاره القاضي أيضا في بعض كتبه وتقدم النص في الحلقة .
تنبيه : فعلى القول بعدم التحريم يباح على الصحيح من المذهب اختاره القاضي و ابن عقيل وجزم به صاحب المستوعب و الشيرازي والمصنف في الكافي و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يكره جزم به القاضي في تعليقه .
فائدة : حد الكثير ما عد كثيرا عرفا على الصحيح من المذهب وقيل ما استوعب أحد جوانب الإناء وقيل ما لاح على بعد .
تنبيه : شمل قوله المضبب بهما الضبة من الذهب فلا تباح مطلقا وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع و الكافي و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم وقيل يباح يسير الذهب قال أبو بكر يباح يسير الذهب وقد ذكر المصنف في باب زكاة الأثمان وقيل يباح لحاجة واختاره الشيخ تقى الدين وصاحب الرعاية وأطلق ابن تميم في الضبة اليسيرة من الذهب الوجهين قال الشيخ تقي الدين وقد غلط طائفة من الأصحاب حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلى وهما أوسع وقال الشيخ تقى الدين أيضا يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها وقاله أبو المعالى ابن منجا أيضا .
قوله فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال .
المباشرة : تارة تكون لحاجة وتارة تكون لغير حاجة فإن كانت لحاجة أبيحت بلا خلاف وإن كانت لغير حاجة فظاهر كلام المصنف هنا التحريم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في الوجيز و الرعاية الصغرى و الحاويين و الخلاصة وغيرهم : ولا تباشر بالاستعمال قال في مجمع البحرين فحرام في أصح الوجهين واختاره ابن عقيل والمصنف انتهى ولعله أراد في المقنع قال الزركشي اختاره ابن عبدوس يعنى المتقدم وقيل يكره وحمل ابن منجا كلام المصنف علية .
قلت وهو بعيد وهو المذهب جزم به في المغني و الشرح و الكافي و الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و الخصال لـ ابن البنا و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يباح وأطلقهن في الفروع و ابن تميم و ابن عبيدان .
فائدة : الحاجة هنا : أن يتعلق بهاغرض غير الزينة وإن كان غيره يقوم مقامه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح و الزركشي وغيرهم وقدمه ابن عبيدان و الكافي و الهداية و المذهب و المستوعب وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يباح وأطلقهن في الفروع وقال في ظاهر كلام بعضهم .
قال الشيخ تقي الدين مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب وفضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المفرد انتهى وقيل متى قدر على التضبيب بغيرها لم يجز أن يضبب بها وهو احتمال لصاحب النهاية وقيل : الحاجة : عجزه عن إناء آخر واضطراره إليه