له الانفاق عليه مما وجد معه بغير إذن الحاكم .
قوله : وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به ابن حامد والمصنف في الكافي و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : ما يدل على أنه لا ينفق إلا بإذنه .
وهو وجه في شرح الحارثي ورد في هذا الرواية المجد في شرحه ذكره في الواعد و المصنف نقله الزركشي .
تقدم قريبا : إذا أنفق عليه من ماله ونوى الرجوع .
فوائد .
منها : وكذا الحكم في حفظ ماله قطع به في المغنى وغيره .
وقال في التلخيص : يحتمل اعتبار إذن الحاكم فيه .
ومنها : قبول الهبة والوصية .
قال الحارثي : مقتضى قوله في المغني : أنه للملتقط .
ومقتضى كلام صاحب التلخيص : أنه للحاكم .
قلت : كلام صاحب المغني وافق لقواعد المذهب في ذلك .
قوله : وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية : لمم يقر في يده .
ويشترط في الملتقط : أن يكون عدلا على الصحيح من المذهب