دفن الشهيد بمصرعه سنة .
فوائد .
دفن الشهيد بمصرعه سنة نص عليه حتى لو نقل رد إليه ( وقال في الكافي : وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه ) ويجوز نقل غيره أطلقه الإمام أحمد قال في الفروع : والمراد - وهو ظاهر كلامهم - إن أمن تغيره وذكر المجد إن لم يظن تغيره انتهى .
ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقية شريفة ومجاورة صالح قال في الفروع : وظاهر كلامهم : ولو رضى به وصرح به أبو المعالي فقال : يجب نقله لضرورة نحو كونه بدار حرب أو مكاني يخاف فهي نبشه وتحريقه أوالمثلة به قال : فإن تعذر نقله بدار حرب فالأولى : تسويته بالأرض وإخفاؤه مخافة العدو ومعناه كلام غيره فيعايي بها .
وتقدم في أول الفصل الأول من هذا الباب ( لو دفن قبل غسله أو تكفينه أو الصلاة عليه هل ينبش أم لا ؟ وهل يجوز نبشه لغرض صحيح ؟ ) فليراجع هناك