الحرة كلها عورة حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه .
قوله والحرة كلها عورة حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه .
الصحيح من المذهب : أن الوجه ليس بعورة وعليه الأصحاب وحكاه القاضي إجماعا وعنه الوجه عورة أيضا قال الزركشي : أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة انتهى وقال بعضهم : الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة قال الشيخ تقي الدين : والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه انتهى .
قوله وفي الكفين روايتان .
واطلقهما في الجامع الصغير والهداية والمبهج والفصول والتذكرة له والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح وابن تميم والفائق وابن عبيدان والزركشي والمذهب الأحمد والحاوي الصغير .
إحداهما : هما عورة وهي المذهب عليه الجمهور قال في الفروع : اختارها الأكثر قال الزركشي : هي اختيار القاضي في التعليق قال : وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الخرقي وفي المنور والمنتخب والطريق الأقرب وقدمه في الإيضاح والرعاية والنظم وتجريد العناية وإدراك الغاية والفروع .
والرواية الثانية : ليستا بعورة جزم به في العمدة والإفادات والوجيز والنهاية والنظم واختارها المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وابن منجا وابن عبيدان وابن عبدوس في تذكرته و الشيخ تقي الدين .
قلت : وهو الصواب وقدمه في الحاوي الكبير وابن رزين في .
شرحه وصححه شيخنا في تصحيح المحرر .
تنبيهان .
أحدهما : صرح المصنف : أن ما عدا الوجه والكفين عورة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكاه ابن المنذر إجماعا في الخمار واختار الشيخ تقي الدين : أن القدمين ليسا بعورة أيضا .
الثاني : قد يقال : شمل قوله والحرة كلها عورة المميزة والمراهقة وهو قول لبعض الأصحاب في المراهقة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فيها قال في النكت : وكلام كثير من الأصحاب يقتضي أنها كالبالغة في عورة الصلاة وجزم المصنف في المغني في كتاب النكاح و المجد في شرحه و ابن تميم و الناظم وصاحب الحاوي الكبير ومجمع البحرين وابن عبيدان : أن المراهقة كالأمة وقدمه الزركشي قال في الفروع : قال بعضهم : ومراهقة وقال بعضهم : ومميزة كأمة نقل أبو طالب في شعر وساق وساعد : لا يجب ستره حتى تحيض قال في الرعايتين والحاوي الصغير وقيل : المميزة كالأمة وقال أبو المعالي : هي بعد تسع كبالغ ثم ذكر عن الأصحاب إلا في كشف الرأس وقبل التسع : وقيل السبع الفرجان وأنه يجوز نظر ما سواهما انتهى