إن أرسله المجوس فزجره المسلم : لم يحل .
قوله : وإن أرسله المجوس فزجره مسلم : لم يحل .
هذا المذهب .
جزم به في الوجيز و الهداية و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : إن زاد عدوه : حل وإلا فلا .
قوله : وإن صاد بالمعراض : اكل ما قتل بحده دون عرضه .
إذا قتله بحده : أبيح بلا نزاع .
وإن قتله بعرضه : لم يبح مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المستوعب و الترغيب : ولم يجرحه ولم يبح .
فظاهر كلامهما : أنه إذا جرحه بعرضه يباح .
قال في الفروع : وهو ظاهر نصوصه