إن أخرج بعيرا هل يجزئه ؟ .
قوله فإن أخرج بعيرا لم يجزئه .
هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد وعليه جمهور أصحابه .
وقيل : تجزئه إن كانت قيمته قيمة شاة وسط فأكثر بناء على إخراج القيمة .
وقيل : يجزئه إن أجزأ عن خمس وعشرين وإلا فلا .
فعلى القول بالأجزاء : هل الواجب كله أو خمسة ؟ حكى القاضي و أبو يعلي الصغير وجهين فعلى الثاني : يجزىء عن العشرين بعيرا وعلى الأول : لا يجزىء عنها إلا أربعة أبعرة .
قلت : الأولى أن الواجب كله وأنه يجزىء عن العشرين بعيرا على الأول أيضا قال في القواعد الأصولية قلت : وينبني عليها لو اقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بكله أو خمسه ؟ فإن قلنا : الجميع واجب رجع وإن قلنا : الواجب الخمس والزائد تطوع رجع بالواجب لا التطوع .
ومما ينبغي أن ينبني عليه أيضا : النية فإن جعلنا الجميع فرضا نوى الجميع فرضا لزوما وإن قلنا الواجب الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية انتهى .
ويأتي نظير ذلك في أواخر باب الفدية عند قوله وكل دم ذكرناه يجزىء فيه شاة أو سبع بدنة وفي الهدى والأضاحي عند قوله إذا نذر هديا مطلقا .
فوائد .
منها : لو أخرج بقرة لم تجزه قولا واحدا وإن أخرج نصفي شاتين لم يجزه أيضا على الصحيح من المذهب وقيل : يجزىء