وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحكم فيما لو لم تكن في يد أحد .
فائدة : لو لم تكن بيد أحد : فنقل صالح و حنبل : هي لأحدهما بقرعة كالتي بيد ثالث .
وقدمه في الفروع .
وذكر جماعة : تقسم بينهما كما لو كانت بيديهما .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي .
وأطلقهما في القاعدة الأخيرة .
قوله فإذا كان المدعي عبدا فأقر لأحدهما لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما بينة : حكم له بها .
وجزم به في الشرح وشرح ابن منجا و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقال في الفروع : وإن ادعيا رق بالغ ولا بينة فصدقهما : فهو لهما وإن صدق أحدهما : فهو له كمدع واحد .
وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة .
وعنه : لا يصح إقراره لأنه متهم .
نصره القاضي وأصحابه .
وإن جحد : قبل قوله على الصحيح من المذهب .
وحكى : لا يقبل قوله انتهى .
قوله وإن كان لكل واحد بينة : تعارضتا والحكم على ما تقدم .
وكذا قال الشارح و ابن منجا في شرحه .
وقال في الفروع ـ فيما إذا ادعيا رق بالغ ـ : وإن أقاما بينتين تعارضتا ثم إن أقر لأحدهما : لم ترجح به على رواية استعمالها .
وظاهر المنتخب مطلقا