صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم .
قوله وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال صاحب الإرشاد في آخر باب جامع الصلاة والسهو وصاحب المستوعب : هي على النصف من صلاة القائم إلأ المتربع انتهيا .
قلت : قد روى الإمام أحمد في مسنده حديثا بهذه الزيادة .
قوله ويكون في حال القيام متربعا .
يعني يستحب ذلك وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يفترش وذكر في الوسيلة رواية : إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع وإلا تربع .
فعلى المذهب : يثني رجليه في سجوده لا نزاع وكذا في ركوعه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : اختاره الأكثرون وقطع به في الخرقي و المستوعب و المحرر و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية و الزركشي و الشرح وعنه لا يثنيهما في ركوعه .
قال المصنف : هذا أقيس وأصح في النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به قال في حواشي ابن مفلح : هذا أقيس وقدمه في مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع و الفائق و ابن تميم وقال في الرعاية الصغرى : ومتربعا أفضل وقيل : حال قيامه ويثني رجله إن ركع أو سجد .
تنبيه : محل الخلاف في كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم : إذا كان غير معذور فأما إن كان معذورا لمرض أو نحوه : فإنها كصلاة القائم في الأجر قال في الفروع : ويتوجه فيه فرضا ونفلا