وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار .
قوله والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار .
هذا المذهب جزم به كثير من الأصحاب منهم صاحب الفروع وغيره في باب الخيار .
وذكر القاضي أن العبد المكاتب له الخيار على التأييد بخلاف سيده .
قال الشيخ تقي الدين C وفيه نظر .
قال ابن عقيل : لا خيار للسيد وأما العبد فله الخيار أبدا مع القدرة على الوفاء والعجز فإذا امتنع كان الخيار للسيد هذا ظاهر كلام الخرقي .
وقال أبو بكر إن كان قادرا على الوفاء فلا خيار له وإن عجز عنه فله الخيار ذكر ذلك في النكت في باب الخيار وقال ما قاله القاضي و ابن عقيل قاله الشيرازي و ابن البنا ذكره الزركشي على ما ياتي قريبا .
تنبيه : ظاهر قوله ويعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من يقوم مقامه من الورثة .
أن الباقي من الكتابة بعد موت سيده يطالب به ويؤخذ منه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل ابن هانئ إن أدى بعض كتابته ثم مات السيد يحسب من ثلثه ما بقي من كتابة العبد ويعتق .
وتقدم في أول باب الولاء إذا أدى المكاتب بعض الكتابة للورثة هل يكون الولاء للسيد أو الورثة