لا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد .
قوله ولا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
ويتخرج على قبول شهادة أهل الذمة قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بالشهادة لموافقه على مخالفه .
كالخطابية وكذا قال أبو الخطاب .
فسق من قلد في القول بخلق القرآن ونفي الرؤية .
فائدة : من قلد في خلق القرآن ونفي الرؤية ونحوها : فسق على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر قاله في الواضح .
وعنه : يكفر كمجتهد .
وعنه : فيه لا يكفر اختاره المصنف في رسالته إلى صاحب التخليص لقول أحمد C للمعتصم : يا أمير المؤمنين .
ونقل يعقوب الدروقي - فيمن يقول : القرآن مخلوق - كنت لا أكفره حتى قرأت ( 4 : 165 ) { أنزله بعلمه } وغيرها .
فم زعم أنه لا يدري : علم الله مخلوق أولا ؟ كفر .
وقال في الفصول - في الكفاءة من جهمية ووافية وحرورية وقدرية ورافضية - إن ناظر وداعا : كفر وإلا لم يفسق لأن الإمام أحمد - C - قال : يسمع حديثه ويصلي خلفه .
وقال : وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كمامة أهل الكنابين كفار مع جهلهم .
قال : والصحيح لأكفر لأن الإمام أحمد C : أجاز الرواية عن الحرورية .
وذكر ابن حامد أن قدرية أهل الأثر - كسعيد بن أبي عروبة والأصم - مبتدعة وفي شهادتهم وجهان وأن الأولى : أن لا تقبل لأن أقل ما فيه : الفسق .
وذكر جماعة من خبر غير الداعية : روايات .
الثالثة : إن كانت مفسقة : قبل وإن كانت مفكرة : رد .
واختار الشيخ تقي الدين - C - لا يفسق أحد .
وقاله القاضي في شرح الخرقي في المقلد ك الفروع