وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب إحياء الموات .
قوله وهي الأرض الداثرة التي لايعلم أنها ملكت .
قال أهل أللغة الموات من الارض هي التي لم تستخرج ولم تعمر .
قال الحارثي : وظاهر إيراد المصنف : تعرف الموات بمجموع أمرين : الاندراس وانتفاء العلم تحصيلا للمعنى المتقدم عن أهل اللغة : أنه الذي لم يستخرج ولم يعمر وعليه نص الإمام أحمد C وذكره .
قال : ولو اقتصر المصنف على ما قالوا لكان أولى وأبين فإن الدثور يقتضي حدوث العطل بعد أن لم يكن حيث قالوا : قدم ودرس وذلك يستلزم تقدم عمارة وهو مناف لانتفاء العلم بالملك .
قال : ويحتمل أن يرد بالداثرة : التي لم تستخرج ولم تعمر وهو الأظهر من إيراده لقوله بعده فإن كان فيها آثار الملك .
فعلى هذايكون وصف انتفاء العلم بالملك تعريفا لما يملك بالإحياء من الموات لا لما هية الموات وذلك حكم من الأحكام .
ثم ما يملك بالإحياء لا يكفي فيه ما قال فإن حريم العامر وماكان حمى أو مصلى : لايملك مع أنه غير مملوك .
ويرد أيضا على ما قال : ما علم ملكه لغير معصوم فإنه جائز الإحياء .
قال : والأضبط في هذا ك ماقيل الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم فيدخل كل ما يملك بالإحياء ويخرج كل مالا يملك به انتهى .
قوله فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك : فعلى روايتين .
إن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة : ملك بالإحياء بلا خلاف ونص عليه مرارا .
وإن علم له مالك بشراء أو عطية والمالك موجود - هو أو أحد من ورثته - : لم يملك بالإحياء بلا خلاف بل هو إجماع حكاه ابن عبد البر وغيره .
وإن كان قد ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا : فهذا أيضا لا يملك بالإحياء كذلك إذا كان لمعصوم .
وإن علم ملكه لمعين غير معصوم فإذا أحياه بدار الحرب واندرس : كان كموات أصلي يملكه المسلم بالإحياء قاله في المحرر وقدمه الحارثي .
وقال القاضي و ابن عقيل و أبو الفرج الشيرازي : لا يملك بالإحياء .
قال الحارثي : ويقتضيه مطلق نصوصه .
وإن كان لايعلم له مالك فهو أربع أقسام : .
أحدها : ما أثر الملك فيه غير جاهلي كالقرى الخربة التي ذهبت أنهارها ودرست آثارها وقد شملها كلام المصنف ففي ملكها بالإحياء روايتين وأطلقهما الحارثي وغيره .
إحداهما : لا تملك بالإحياء .
والرواية الثانية : تملك بالإحياء وصححه في الحاوي الصغير و الفائق و النظم وأطلقوا .
والصحيح من المذهب : التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام كما يأتي قريبا .
تنبيه : لفظ المصنف وغيره : يقتضي تعميم الخلاففي المندرس بدار الإسلام وبدار الحرب .
وقد صرح به في كل منها : القاضي و ابن عقيل و القاضي أبو الحسين و أبو الفرج الشيرازي والمصنف في المغني والشارح وغيرهم .
قال الحارثي : وبالجملة فالصحيح : المنع في دار الإسلام وكذا قال الإصحاب .
بخلاف دار الحرب فإن الأصح فيه الجواز ولم يذكر ابن عقيل في التذكرة سواه .
قال في الرعايتين : وتملك بالإحياء - على الأصح - قرية خراب لم يملكها معصوم .
وإذا قيل بالمنع في دار الإسلام : كان للإمام إقطاعه قاله الأصحاب : القاضي في الأحكام السلطانية وصاحب المستوعب و التلخيص وغيرهم .
القسم الثاني : ما أثر الملك فيه جاهلي قديم - كديار عاد ومساكن ثمود وآثار الروم - وقد شملها أيضا كلام المصنف وكذا كلام القاضي و ابن عقيل وغيرهم من الأصحاب .
ولم يذكر القاضي في الأحكام السلطانية خلافا في جواز إحيائه وكذلك المصنف في المغني وهو الصحيح من المذهب وهي طريقة صاحب المحرر و الوجيز وغيرهما .
قال الحارثي : وهو الحق والصحيح من المذهب فإن الإمام أحمد C وأصحابه لايختلف قولهم في البئر العادية وهو نص منه في خصوص النوع .
وصحح الملك فيه بالإحياء : صاحب التلخيص و الفائق و الشرح و الفروع و التصحيح وغيرهم .
القسم الثالث : ما لا أثر فيه جاهلي قريب وقد شمله كلام المصنف والصحيح من المذهب : أنه يملك بالإحياء قاله الحارثي وغيره .
والرواية الثانية لا يملك .
القسم الرابع : ما تردد في جرايان الملك عليه وفيه روايتان ذكرهما ابن عقيل في التذكرة السامري صاحب التلخيص وغيرهم .
وقالوا : الأصح الجواز .
والرواية الثانية : عدم الجواز .
فائدتان .
إحداهما : لو ملكها من له حرمة أو من يشك فيه ولم يعلم : لم يملك بالإحياء على الصحيح من المذهب لأنها فيء .
قال الزركشي : وهو المشهور عنه وهو مقتضى كلام الخرقي واختار أبي بكر والقاضي وعامة أصحابه كالشريف و أبي الخطاب و الشيرازي انتهى .
وصححه في التصحيح وإغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : تملك بالإحياء .
قال في الفائق : ملكت في أظهر الروايات .
وعنه تملك مع الشك في سابق العصمة اختاره جماعة قاله في الفروع منهم : صاحب التلخيص وأطلقهن في الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
الثانية : لو علم مالكها ولكنه مات ولم يعقب فالصحيح من المذهب : أنها لاتملك بالإحياء .
وعنه تملك بالإحياء وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة .
فعلى المذهب : للإمام إقطاعها لمن شاء