إن حلف : لا يدخل دارا فحمل فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت .
قوله وإن حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت فقال القاضي : يحنث .
وهو المذهب نص عليه .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
وجزم به الآدمي في منتخبه و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
ويحتمل أن لا يحنث .
وهما وجهان مطلقان في المذهب .
وأطلقهما في الأولى في الهداية و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدم في المحرر : أنه يحنث في الثانية .
وقال الشارح : إن كان الخادم عبده : حنث وإن كان عبد غيره : لم يحنث وجزم به الناظم .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه إذا لم يمكنه الامتناع : أنه لا يحنث وهو صحيح .
وهو المكره وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : أنه يحنث .
وهو وجه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
فعلى المذهب : يحنث بالاستدامة على الصحيح .
وقيل : لا يحنث .
وتقدم بعض أحكام المكره في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط .
فعلى الوجه الثاني في المسألة الأولى ـ وهو احتمال المصنف ـ : لو استدام ففي حنثه وجهان .
وأطلقهما في المذهب و الخلاصة و المحرر و النظم و النظم و الزركشي .
إحداهما : يحنث .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وهو الصواب .
والثاني : لا يحنث