لو ماق الهدي لم يكن له أن يحل .
قوله ولو ساق المتمتع هديا : لم يكن له أن يحل .
هذا المذهب بلا ريب فعلى هذا : يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر منهما معا نص عليه .
نقل أبو طالب الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى قاله القاضي .
ونقل أبو طالب أيضا : فيمن يعتمر قارنا أو متمتعا - ومعه هدي - له أن يقصر من شعر رأسه خاصة .
وعنه إن قدم قبل العشر : نحر الهدي وحل .
ونقل يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعا معه هدي : إن قدم في شوال نحره وحل وعليه هدي آخر إن قدم في العشر لم يحل فقيل له : خبر معاوية ؟ فقال : إنما حل بمقدار التقصير .
قال القاضي : ظاهره يتحلل قبل العشر لأنه لا يطول إحرامه وقال المصنف : يحتمل كلام الخرقي : أن له التحلل وينحر هديه عند المروة .
ويأتي هذا أيضا في كلام المصنف في آخر باب دخول مكة .
فائدتان .
إحداهما : حيث صح الفسخ : فإنه يلزمه دم على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع و المغني و الشرح وغيرهم وذكره القاضي في الخلاف وذكر المصنف عن القاضي : أنه لا يلزم دم لعدم النية وجزم به في الرعاية الكبرى .
الثانية : قال في المستوعب : لا يستحب الإحرام بنية الفسخ قال في الرعاية الكبرى : يكره ذلك واقتصر في الفروع على حكاية قولهما