وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو ماق الهدي لم يكن له أن يحل .
قوله ولو ساق المتمتع هديا : لم يكن له أن يحل .
هذا المذهب بلا ريب فعلى هذا : يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر منهما معا نص عليه .
نقل أبو طالب الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى قاله القاضي .
ونقل أبو طالب أيضا : فيمن يعتمر قارنا أو متمتعا - ومعه هدي - له أن يقصر من شعر رأسه خاصة .
وعنه إن قدم قبل العشر : نحر الهدي وحل .
ونقل يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعا معه هدي : إن قدم في شوال نحره وحل وعليه هدي آخر إن قدم في العشر لم يحل فقيل له : خبر معاوية ؟ فقال : إنما حل بمقدار التقصير .
قال القاضي : ظاهره يتحلل قبل العشر لأنه لا يطول إحرامه وقال المصنف : يحتمل كلام الخرقي : أن له التحلل وينحر هديه عند المروة .
ويأتي هذا أيضا في كلام المصنف في آخر باب دخول مكة .
فائدتان .
إحداهما : حيث صح الفسخ : فإنه يلزمه دم على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع و المغني و الشرح وغيرهم وذكره القاضي في الخلاف وذكر المصنف عن القاضي : أنه لا يلزم دم لعدم النية وجزم به في الرعاية الكبرى .
الثانية : قال في المستوعب : لا يستحب الإحرام بنية الفسخ قال في الرعاية الكبرى : يكره ذلك واقتصر في الفروع على حكاية قولهما