للمدعي أن يقول : لي بينة وإن لم يقل قال الحاكم : ألك بينة ؟ .
قوله وللمدعي أن يقول لي بينة وإن لم يقل قال الحاكم ألك بينة ؟ .
وله قوله ذلك قبل أن يقول المدعي لي بينة فإن قال لي بينة أمره بإحضارها .
ومعناه : إن شئت فأحضرها .
وهذا المذهب مطلقا .
وقدمه في الفروع .
قال في الهداية و الخلاصة وغيرهما : وإن أنكر سأل المدعي ألك بينة ؟ .
وقال في المحرر : لا يقول الحاكم للمدعي ألك بينة ؟ إلا إذا لم يعرف أن هذا موضع البينة .
وجزم به في الوجيز .
وقال في الرعاية الكبرى و الحاوي : فإن قال المدعي لي بينة وأحضرها : .
حكم بها وإن جهل أنه موضعها : قال له ألك بينة ؟ فإن قال نعم طلبها وحكم بها .
وكذا إن قال إن كانت لك بينة فأحضرها إن شئت ففعل .
وقال في المستوعب و المغني : لا يأمره بإحضارها لأن ذلك حق له فله أن يفعل ما يرى