هل تجب على المرأة .
قوله ولا امرأة .
يعني لا تجب عليها وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وحكى الأزجي في نهايته : رواية بوجوبها على المرأة .
قلت : وهذه من أبعد ما يكون وما أظنها إلا غلطا وهو قول لا يعول عليه ولعل الإجماع على خلافه في كل عصر ومصر ثم وجدت ابن المنذر حكاه إجماعا ( ووجدت ابن رجب في شرح البخاري غلط من قاله ) ولعله أراد : إذا حضرتها والخنثى كالمرأة .
قوله ومن حضرها منهم أجزأته .
بلا نزاع ولم تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها وهذا مبني على عدم وجوبها عليهم أما المرأة : فلا نزاع فيها وتقدم حكم المسافر .
وأما العبد - إذا قلنا : لا تجب عليه - فالصحيح من المذهب كما قال المصنف : أنه لا تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها وعنه تنقعد به ويجوز أن يؤم فيها والخالة هذه وتقدم إذا قلنا : تجب عليه .
وكذلك الصبي المميز قال في الفروع ( ومميز كعبد ) وهو من المفردات فإن قلنا : تجب عليه انعقدت به وأم فيها وإلا فلا هذا الصحيح وقال القاضي : لا تنعقد بالصبي ولا يجوز أن يؤم فيها وإن قلنا : تجب عليه قال : وكذا لا يجوز أن يؤم في غيرها وإن قلنا : تجب عليه قاله ابن تميم .
فائدتان .
إحداهما : كل من لم تجب عليه الجمعة لمرض أو سفر أو اختلف في وجوبها عليه - كالعبد ونحوه - فصلاة الجمعة أفضل في حقه ذكره ابن عقيل وغيره واقتصر عليه في الفروع .
قلت : لو قيل : إن كان المريض يحصل له ضرر بذهابه إلى الجمعة : إن تركها أولى : لكان أولى .
الثانية : قوله ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به .
قال في مجمع البحرين : نحو المرض والمطر ومدافعة الأخبثين والخوف على نفسه أو ماله ونحو ذلك فلو حضرها إلى آخرها ولم يصلها أو انصرف لشغل غير دفع ضرره : كان عاصيا أما لو اتصل ضرره بعد حضوره فأراد الانصراف لدفع ضرره : جاز عندنا لوجود المسقط كالمسافر سواء .
لكن كلام الشيخ هنا عام يدخل فيه المسافر ومن دام ضرره بمطر ونحوه فإنه لا تجب عليه ويجوز له الانصراف على ما حكاه الأصحاب فيكون مراده التخصيص وهو ما إذا لم يذهبوا حتى جمعوا فإنه يوجد المسقط في حقهم وهو اشتغالهم بدفع ضررهم فبقي الوجوب بحالة فيخرج المسافر فإن سفره هو المسقط وهو باق ذكره المجد .
قلت : وهو ضعيف لأنه يقتضي أن الموجب : هو حضورهم وتجميعهم فيكون علة نفسه انتهى كلام صاحب مجمع البحرين .
وقال في موضع آخر : مراده الخاص إن أراد بالحضور حضور مكانها وإن أراد فعلها : فخلاف الظاهر انتهى