تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها .
قوله وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها .
سواء تلفت ابتداء أو في أثناء المدة فإذا تلفت في ابتداء المدة انفسخت .
وإن تلفت في أثنائها انفسخت أيضا فيما بقي فقط على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و المحرر وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : تنفسخ أيضا فيما مضى .
ويقسط المسمى على قيمة المنفعة فيلزمه بحصته .
نقل الأثرم فيمن اكترى بعيرا بعينه فمات أو انهدمت الدار : فهو عذر .
يعطيه بحساب ما ركب .
وقيل : يلزمه بحصته من المسمى .
وقيل : لا فسخ بهدم دار فيخير .
ويأتي حكم الدار إذا انهدمت في كلام المصنف بعد هذا وكلامه هنا أعم وعنه : لا تنفسخ بموت المرضعة ويجب في مالها أجرة من يرضعه اختاره أبو بكر وأما موت المرضعة فتنفسخ به الإجارة قولا واحدا كما جزم به المصنف هنا