المرأة الأجنبية : تقدم على الزوج والسيد .
وقيل : لا يقدم عليهما واختاره القاضي في السيد والصحيح من المذهب أيضا : أن المرأة الأجنبية : تقدم على الزوج والسيد قال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به ابن تميم وغيره وقيل : لا تقدم عليهما واختاره القاضي في السيد .
والصحيح من المذهب : أن الزوجة أولى من أم الولد واختاره المجد في شرحه وقدمه ابن تميم و ابن حمدان وفيه وجه : هما سواء فيقرع بينهما قاله ابن تميم و ابن حمدان وصاحب مجمع البحرين .
وقال في الفروع : وفي تقديم أم الولد على زوجته وعكسه وجهان فحكى الخلاف في أن الزوجة هل هي من أم الولد أو أم الولد أولى من الزوجة ؟ وأطلقهما وإنما الخلاف الذي رأيناه : هل الزوجة أولى أو هما سواء ؟ فلعله اطلع على نقل في ذلك .
وفي تقديم زوج على سيد وعكسه وتساويهما فيقرع : أوجه وأطلقهن في الفروع و الرعاية و ابن تميم و الحواشي قال في مجمع البحرين : الزوج أولى من السيد في أصح الاحتمالين وظاهر كلام أبي الخطاب تساويهما .
قلت : الصواب ما صححه