إن كذبت بينة سالم : عتق العبدان .
قوله وإن كذبت بينة سالم : عتق العبدان .
وهو المذهب .
قدمه في المغني و الشرح و نصراه .
وقيل : يعتق من غانم ثلثاه كما تقدم نظيره قاله الشارح .
فائدة : التدبير مع التنجيز كآخر التنجيزين مع أولهما في كل ما تقدم .
قدمه في المحرر و الحاوي و الفروع وغيرهم .
قوله وإذا مات رجل وخلف ولدين ـ مسلما وكافرا ـ فادعى كل واحد منهما : أنه مات على دينه فإن عرف أصل دينه : فالقول قول من يدعيه وإن لم يعرف : فالميراث للكافر لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام .
وهو المذهب بشرط أن يعترف المسلم : أن الكافر أخوه .
وهو الذي قاله الخرقي .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الحاوي و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وذكر ابن أبي موسى رواية عن الإمام أحمد ـ C ـ أنهما في الدعوى سواء فيكون الميراث بينهما نصفين .
وهو ظاهر كلام القاضي في الجامع الصغير و الشريف و أبي الخطاب في خلافيهما .
قاله الزركشي .
ونقلها ابن منصور .
سواء اعترف بالأخوة أولا .
وهو من المفردات أيضا .
وقيل : بالقرعة .
وهو احتمال في المغني و الشرح .
وجزم به في العمدة .
وقيل : بالوقف .
وهو احتمال ل أبي الخطاب .
وقال القاضي : إن كانت التركة بأيديهما : تحالفا وقسمت بينهما .
قال في الفروع : وهو سهو لاعترافهما أنه إرث .
قال المصنف : ومقتضى كلامه : أنها له مع يمينه ولا يصح لاعترافهما بأن التركة للميت وأن استحقاقها بالارث فلا حكم لليد انتهى .
قلت : قال ابن عبدوس في تذكرته : وإن كانت بيديهما : حلفا وتناصفاها .
اعترفا بالأخوة أولا .
وفي مختصر ابن رزين : إن عرف ولا بينة فالقول قول المدعي .
وقيل : يقرع أو يوقف