في الوجه الآخر : يؤخذ المال إلى بيت المال .
وفي الآخر : يؤخذ المال إلى بيت المال .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الشرح و شرح ابن منجي .
فعلى المذهب : يقر بيده .
وعلى الوجه الثاني : أيهما غير قوله : لم يقبل .
وعلى المذهب : إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو الثلث : قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر أولا إلى دعواه .
ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك : ففيه وجهان .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع .
وجزم به في المنور بعدم القبول .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
ولو كان المقر عبدا أو دون المقر بأن أقر برقه للغير : فهو كغيره من الأموال على الأول .
وعلى الثاني : يحكم بحريتهما .
ذكر ذلك في المحرر و الرعايتين و الحاوي و النظم وغيرهم