إن نفى الحمل في التعانه .
قوله وإن نفى الحمل في التعانه : لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن .
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد C وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : عليه عامة الأصحاب .
قال في القاعدة الرابعة والثمانين : هذا المذهب عند الأصحاب .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز ناظم المفردات غيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل : يصح نفيه قبل وضعه واختاره المصنف والشارح ونقله ابن منصور في لعانه وهي في الموجز في نفيه أيضا .
قال الخلال عن رواية ابن منصور : هذا قول أول .
وذكر النجاد : إن رواية ابن منصور المذهب .
وينبني على هذا الخلاف استلحاقه .
فعلى الأول : لا يصح ونص عليه الإمام أحمد C في رواية ابن القاسم .
وعلى الثاني : يصح قاله الزركشي .
وعلى المذهب : يلاعن لدرء الحد على الصحيح .
وقال في الانتصار : نفيه ليس قذفا بدليل نفيه حمل أجنبية فإنه لا يحد .
قوله ومن شرط نفي الولد : أن لا يوجد دليل على الإقرار به فإن أقر به أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه : لحقه نسبه ولم يملك نفيه .
اعلم أن من شرط صحة نفيه : أن ينفيه حالة علمه من غير تأخير إذا لم يكن عذر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : له تأخير نفيه ما دام في مجلس علمه .
وقال في الانتصار : في لحوق الولد بواحد فأكثر إن استلحق أحد توأميه ونفي الآخر ولاعن له : لا يعرف فيه رواية وعلة مذهبه جوازه فيجوز أن يرتكبه